صفحة جزء
[ ص: 537 ] فصل

وأفضل تطوع الصلاة المسنون جماعة ، وعنه ، وقيل : الوتر أفضل من سنة الفجر ( م ق ) وقيل : التراويح بعد الكل ، ونقل حنبل ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل ، والوتر مستحب ( و م ش ) وأبي يوسف ، ومحمد ، وعنه يجب ، اختاره أبو بكر ( و هـ ) ويجوز راكبا ، وعنه لا ، وذكره صاحب المحيط الحنفي عن أبي يوسف ومحمد ، وعنه إن شق جاز .


[ ص: 521 - 537 ] باب صلاة التطوع

( مسألة 1 ) ويقضي الوتر ، وعنه لا يقضيه ، وفي شفعه قبله روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في مجمع البحرين ، إحداهما يقضي شفعه مع وتره ، وهو الصحيح ، نص عليه ، صححه المجد في شرحه ، وهو ظاهر كلامه في الرعاية الآتي ، والرواية الثانية لا يقضيه إلا وحده ، قدمه ابن تميم .

وقال في الرعاية الكبرى قبل باب الأذان والأولى قضاء الوتر إن قلنا إنه سنة ، كشفعه المنفصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية