وأفضل تطوع الصلاة المسنون جماعة ، وعنه ، وقيل : الوتر أفضل من سنة الفجر ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ق ) وقيل : التراويح بعد الكل ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل ، والوتر مستحب ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وعنه يجب ، اختاره أبو بكر ( و هـ ) ويجوز راكبا ، وعنه لا ، وذكره صاحب المحيط الحنفي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وعنه إن شق جاز .
[ ص: 521 - 537 ] باب صلاة التطوع
( مسألة 1 ) ويقضي الوتر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يقضيه ، وفي شفعه قبله روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في مجمع البحرين ، إحداهما يقضي شفعه مع وتره ، وهو الصحيح ، نص عليه ، صححه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وهو ظاهر كلامه في الرعاية الآتي ، والرواية الثانية لا يقضيه إلا وحده ، قدمه ابن تميم .
وقال في الرعاية الكبرى قبل باب الأذان والأولى قضاء الوتر إن قلنا إنه سنة ، كشفعه المنفصل .