وأقله ركعة ، وأكثره إحدى عشرة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) يسلم ستا ، وقيل كالتسع ، وقيل أكثره ثلاث عشرة ، لفعله عليه السلام رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وقيل : الوتر ركعة ، وما قبله ليس منه ، ولا يكره بواحدة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) وعنه بلى ، وقيل بلا عذر .