ووقته بعد صلاة عشاء آخرة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) إلى وقت الفجر ، وعنه إلى صلاته ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) و مذهب (
هـ ) إذا غاب الشفق ، إلا أنه واجب عنده ، فتقدم العشاء عليه للترتيب ، كصلاة الوقت ، والفائتة ، وقال صاحباه كقولنا ، قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد فيمن
يفجؤه الصبح ولم يكن صلى بعد العتمة شيئا ولا أوتر ؟ قال : يوتر بواحدة ، قيل له ، ولا يصلي قبلها شيئا ؟ قال : لا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فبين جواز الوتر بركعة ليس قبلها صلاة والأفضل آخره لمن وثق ، لا مطلقا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : وقته المختار كهي ، وقيل : الكل سواء ، يقرأ في الأولى ب سبح (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) وفي الثانية ب الكافرون (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) وفي الثالثة بالإخلاص وعنه والمعوذتين ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ومذهب (
هـ ) لا يتعين في الركعات الثلاث سورة .