صفحة جزء
ويمسح وجهه بيديه ( و هـ ) فعله أحمد ، اختاره صاحب المغني والمحرر وغيرهما ، كخارج الصلاة عند أحمد ، ذكره أحمد ، ذكره الآجري وغيره ، ونقل فيه ابن هانئ أنه رفع يديه ولم يمسح ، وذكر أبو حفص العكبري أنه رخص فيه ، وعنه لا يمسح القانت ، قال في الخلاف : نقله الجماعة اختاره الآجري ( و ش ) لضعف خبر ابن عباس السابق في الدعاء ، بعد الصلاة ، وعن عمر { كان عليه السلام إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه } رواه الترمذي من رواية حماد بن عيسى ، وهو ضعيف ، وعن السائب بن يزيد عن أبيه { كان عليه السلام إذا دعا فرفع مسح وجهه بيده } رواه أبو داود من رواية ابن لهيعة ، فعنه لا بأس وعنه يكره ، صححه في الوسيلة ( م 2 ) وفي الغنية يمسح بهما وجهه في [ ص: 542 ] إحدى الروايتين ، والأخرى يمر بهما على صدره ، كذا قال ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه ( هـ ) وفي التبصرة وعلى آله ، وزاد { وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا } الآية ، فيتوجه عليه قولها قبيل الأذان .

وفي نهاية أبي المعالي يكره قال في الفصول : لا يوصل الأذان بذكر قبله : خلاف ما عليه أكثر العوام اليوم ، وليس موطن قرآن ، ولم يحفظ عن السلف ، فهو محدث ، ويفرد المنفرد الضمير ، وعند شيخنا ، لا ، لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين ، ويؤمن المأموم ( و هـ م ) وعنه يقنت معه ، وذكره غير واحد من الحنفية مذهبهم ، وأن مسألة القنوت في الفجر النوازل تدل عليه . وعنه في الثناء ( و ش ) وعنه يخير ، وعنه إن لم يسمع دعاء ، وإذا سجد رفع يديه نص عليه ، لأنه مقصود في القيام ، فهو كالقراءة ، ذكره القاضي وغيره ، وقيل : لا ، وهو أظهر ، وإذا سلم قال " سبحان الملك القدوس " يرفع صوته في الثالثة .


[ ص: 538 - 541 ] مسألة 2 ) قوله في دعاء الوتر ويمسح وجهه بيديه ، وعنه لا يمسح القانت ، فعنه لا بأس ، وعنه يكره ، صححها في الوسيلة انتهى ، إذا قلنا إن القانت لا يمسح [ ص: 542 ] وجهه بيديه وفعل فهل فعله لا بأس به أو يكره ؟ ؟ أطلق الخلاف فيه ، إحداهما يكره ، صححها في الوسيلة كما قال المصنف ، وجزم به في الرعايتين ، والحاويين ، قال الشيخ في المغني والشارح والمجد في شرحه : لا يسن فعل ذلك ، والرواية الثانية لا بأس بفعل ذلك ، ويحتمله كلام الشيخ وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية