ويمسح وجهه بيديه ( و هـ ) فعله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، اختاره صاحب المغني والمحرر وغيرهما ، كخارج الصلاة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ذكره الآجري وغيره ، ونقل فيه ابن هانئ أنه رفع يديه ولم يمسح ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري أنه رخص فيه ، وعنه لا يمسح القانت ، قال في الخلاف : نقله الجماعة اختاره الآجري ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لضعف خبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق في الدعاء ، بعد الصلاة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=27224كان عليه السلام إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه } رواه الترمذي من رواية حماد بن عيسى ، وهو ضعيف ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد عن أبيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=27224كان عليه السلام إذا دعا فرفع مسح وجهه بيده } رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، فعنه لا بأس nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ، صححه في الوسيلة ( م 2 ) وفي الغنية يمسح بهما وجهه في [ ص: 542 ] إحدى الروايتين ، والأخرى يمر بهما على صدره ، كذا قال ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه ( هـ ) وفي التبصرة وعلى آله ، وزاد { وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا } الآية ، فيتوجه عليه قولها قبيل الأذان .
وفي نهاية nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي يكره قال في الفصول : لا يوصل الأذان بذكر قبله : خلاف ما عليه أكثر العوام اليوم ، وليس موطن قرآن ، ولم يحفظ عن السلف ، فهو محدث ، ويفرد المنفرد الضمير ، وعند شيخنا ، لا ، لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين ، ويؤمن المأموم ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وعنه يقنت معه ، وذكره غير واحد من الحنفية مذهبهم ، وأن مسألة القنوت في الفجر النوازل تدل عليه . وعنه في الثناء ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعنه يخير ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن لم يسمع دعاء ، وإذا سجد رفع يديه نص عليه ، لأنه مقصود في القيام ، فهو كالقراءة ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقيل : لا ، وهو أظهر ، وإذا سلم قال " سبحان الملك القدوس " يرفع صوته في الثالثة .
[ ص: 538 - 541 ] مسألة 2 ) قوله في دعاء الوتر ويمسح وجهه بيديه ، وعنه لا يمسح القانت ، فعنه لا بأس ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ، صححها في الوسيلة انتهى ، إذا قلنا إن القانت لا يمسح [ ص: 542 ] وجهه بيديه وفعل فهل فعله لا بأس به أو يكره ؟ ؟ أطلق الخلاف فيه ، إحداهما يكره ، صححها في الوسيلة كما قال المصنف ، وجزم به في الرعايتين ، والحاويين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه : لا يسن فعل ذلك ، والرواية الثانية لا بأس بفعل ذلك ، ويحتمله كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره .