صفحة جزء
ويكره قنوته في غير الفجر ، ( و ) وفيها ( و هـ ) ففي سكوت مؤتم ائتم بمن يقنت فيها ( و هـ ) ومتابعته كالوتر روايتان ( م 3 ) وفي الموجز : لا يجوز في الفجر ، [ ص: 543 ] ونصه لا يقنت فيها ، وقال : لا يعجبني ، وقال : لا أعنف من يقنت .

وفي فتاوى ابن الزاغوني يستحب عند أحمد متابعته في الدعاء الذي رواه الحسن بن علي ، فإن زاد كره متابعته ، وأنه إن فارقه إلى تمام الصلاة كان أولى ، وإن صبر وتابعه جاز .


( مسألة 3 ) قوله ويكره قنوته في غير الفجر وفيها ، ففي سكوت مؤتم ائتم بمن يقنت فيها ومتابعته كالوتر روايتان انتهى ، وأطلقهما المجد في شرحه ، وابن عبد القوي في مجمع البحرين [ ص: 543 ] أحدهما يتابعه ، فيؤمن ويدعو وهو الصحيح ، قال في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين : تابعه ، فأمن أو دعا ، وجزم في الفصول بالمتابعة .

وقال الشريف أبو جعفر في درس المسائل : تابعه ودعا .

وقال ابن تميم : أمن على دعائه ، وقال في الرواية الكبرى : تابعه ، فأمن ودعا ، وقيل إذا قنت انتهى ، والرواية ، الثانية يسكت ، وصحح القاضي أبو الحسين أنه لا يتابعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية