[ ص: 544 ] فصل والسنن الرواتب ركعتان قبل الفجر ( و ) يستحب تخفيفهما ( و ) وقراءة ما ورد ، لا الفاتحة فقط (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ويجوز راكبا ، خلافا للحنفية ، ولهم خلاف في غيرها ، وأكثرهم يجوز في التراويح ، وليست
سنة الفجر واجبة (
هـ ر ) ، وفي جامع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الكبير