صفحة جزء
ويستحب الفصل بين الفرض وسنته بقيام ، أو كلام ، لقول [ ص: 546 ] معاوية : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك { لا توصل صلاة حتى تتكلم أو تخرج من المسجد } رواه مسلم ويجزي سنته عن تحية مسجد ، ولا عكس ، ويستحب أربع قبل الظهر ، وأربع بعدها ، وأربع قبل العصر ، وأربع بعد المغرب ، وقال الشيخ ست ، وقيل أو أكثر ، وأكثر ، وأربع بعد العشاء غير السنن ، قال جماعة : يحافظ عليهن ، وروى أحمد حدثنا عمر عن أبيه عن رجل { عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة ؟ فقال نعم بين المغرب والعشاء } فهذا يدل أنها آكد ذلك ، وإلا أثم بترك سنته على ما سيأتي في العدالة .

وفي المحيط والواقعات للحنفية الصحيح أنه يأثم .

التالي السابق


الخدمات العلمية