ويستحب
الفصل بين الفرض وسنته بقيام ، أو كلام ، لقول
[ ص: 546 ] nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30676لا توصل صلاة حتى تتكلم أو تخرج من المسجد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ويجزي سنته عن تحية مسجد ، ولا عكس ، ويستحب أربع قبل الظهر ، وأربع بعدها ، وأربع قبل العصر ، وأربع بعد المغرب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ست ، وقيل أو أكثر ، وأكثر ، وأربع بعد العشاء غير السنن ، قال جماعة : يحافظ عليهن ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن أبيه عن رجل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22906عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة ؟ فقال نعم بين المغرب والعشاء } فهذا يدل أنها آكد ذلك ، وإلا أثم بترك سنته على ما سيأتي في العدالة .
وفي المحيط والواقعات للحنفية الصحيح أنه يأثم .