[ ص: 547 ] ووقتها بعد سنة العشاء
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أو بعد العشاء جزم به في العمدة لا قبلها ، ( و ) إلى الفجر الثاني ( و ) قال
ابن الجوزي ومعناه كلام غيره ، ووقتها قبل الوتر ، خلافا للحنفية في جوازها بعد العشاء وبعد الوتر ، وجوزها
إسماعيل الزاهد وجماعة منهم ، قبل العشاء ، وأفتى به بعض أصحابنا في زمننا ، لأنها صلاة الليل .
وقال
شيخنا من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفة للسنة .