صفحة جزء
ويسلم من كل ركعتين فإن زاد فظاهر كلامهم أنها كغيرها ، وعند الحنفية إن قعد على رأس الشفع آخرا عن تسليمتين في الأصح ، وإن لم يقعد فالقياس لا يجوز ، وهو قول محمد وزفر ، ورواية عن ( هـ ) وفي الاستحسان يجوز وهو ظاهر الرواية عن ( هـ ) وقول أبي يوسف ثم هو عن تسليمتين ( هـ ) وعن أبي يوسف عن تسليمة ، واختاره جماعة منهم ، ولو صلى ثلاثا بقعدة لم يجز عند محمد وزفر ، واختلفوا على قولهما : قيل لا يجزئه ، وقيل يجزيه عن تسليمة ، فعلى هذا يلزمه قضاء الشفع الثاني ، إن كان عامدا ، وعلى الأول [ ص: 549 ] لا يلزمه عند ( هـ ) وعند الشافعية لو صلى أربعا لم تصح . ومن له تهجد فالأفضل وتره بعده ، وإلا قدمه بعد السنة . وإن أحب المأموم متابعة إمامه شفعها بأخرى نص عليه . وعنه يعجبني أن يوتر معه ، اختاره الآجري .

وقال القاضي إن لم يوتر معه لم يدخل في وتره لئلا يزيد على ما اقتضته تحريمة الإمام ، وحمل القاضي نص أحمد على رواية إعادة المغرب وشفعها

التالي السابق


الخدمات العلمية