ويسلم من كل ركعتين فإن زاد فظاهر كلامهم أنها كغيرها ، وعند الحنفية إن قعد على رأس الشفع آخرا عن تسليمتين في الأصح ، وإن لم يقعد فالقياس لا يجوز ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، ورواية عن (
هـ ) وفي الاستحسان يجوز وهو ظاهر الرواية عن (
هـ ) وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ثم هو عن تسليمتين (
هـ ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن تسليمة ، واختاره جماعة منهم ، ولو
صلى ثلاثا بقعدة لم يجز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، واختلفوا على قولهما : قيل لا يجزئه ، وقيل يجزيه عن تسليمة ، فعلى هذا يلزمه قضاء الشفع الثاني ، إن كان عامدا ، وعلى الأول
[ ص: 549 ] لا يلزمه عند (
هـ ) وعند الشافعية لو صلى أربعا لم تصح . ومن له تهجد فالأفضل وتره بعده ، وإلا قدمه بعد السنة . وإن أحب المأموم متابعة إمامه شفعها بأخرى نص عليه . وعنه يعجبني أن يوتر معه ، اختاره
الآجري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إن لم يوتر معه لم يدخل في وتره لئلا يزيد على ما اقتضته تحريمة الإمام ، وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على رواية إعادة المغرب وشفعها