ومن أوتر ثم صلى لم ينقض وتره ( و ) ثم لا يوتر ، ويتوجه احتمال يوتر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينقضه ، وعنه وجوبا بركعة ، ثم يصلي مثنى ، ثم يوتر
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخير في نقضه ولعل ظاهر ما سبق
لا بأس بالتراويح مرتين بمسجد ، أو بمسجدين ، جماعة أو فرادى ، ويتوجه ما يأتي في إعادة فرض ، وقال في الفصول يكره أن
يصلي التراويح في مسجدين ، وكذلك صلاة النوافل في جماعة بعدها في إحدى الروايتين ، وهو التعقيب كذا قال ، ثم تكلم في التعقيب .
وفي المحيط والواقعات للحنفية إذا
صلى الإمام في مسجدين على الكمال لا يجوز ، لأن السنن لا تكرر في وقت واحد ، فإن صلوها مرة ثانية يصلونها فرادى ، ولا يكره بعد الوتر ركعتين جالسا (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقيل سنة ( خ )