صفحة جزء
ومن أوتر ثم صلى لم ينقض وتره ( و ) ثم لا يوتر ، ويتوجه احتمال يوتر ( و م ) وعنه ينقضه ، وعنه وجوبا بركعة ، ثم يصلي مثنى ، ثم يوتر وعنه يخير في نقضه ولعل ظاهر ما سبق لا بأس بالتراويح مرتين بمسجد ، أو بمسجدين ، جماعة أو فرادى ، ويتوجه ما يأتي في إعادة فرض ، وقال في الفصول يكره أن يصلي التراويح في مسجدين ، وكذلك صلاة النوافل في جماعة بعدها في إحدى الروايتين ، وهو التعقيب كذا قال ، ثم تكلم في التعقيب .

وفي المحيط والواقعات للحنفية إذا صلى الإمام في مسجدين على الكمال لا يجوز ، لأن السنن لا تكرر في وقت واحد ، فإن صلوها مرة ثانية يصلونها فرادى ، ولا يكره بعد الوتر ركعتين جالسا ( م ) وقيل سنة ( خ )

التالي السابق


الخدمات العلمية