[ ص: 551 ] فصل
تجوز
القراءة قائما ، وقاعدا ، ومضطجعا ، وراكبا ، وماشيا ، ولا يكره في الطريق نقله
ابن منصور وغيره ، خلافا للمالكية ، ومع حدث أصغر ، ونجاسة بدن ، وثوب ، ولا تمنع نجاسة الفم القراءة ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
وقال
ابن تميم الأولى المنع ، ويستحب في المصحف ذكره
الآمدي وغيره ، قال
عبد الله : يقرأ في كل يوم سبعا لا يكاد يتركه نظرا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إنما اختار
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد القراءة في المصحف لأخبار ، ثم ذكرها ، ويستحب
حفظ القرآن ( ع ) ويجب منه ما يجب في الصلاة فقط ( و ) ونقل
الشالنجي الفاتحة وسورتان ، ولعله غلط ، وآية وسورة ، وحفظه فرض كفاية ( ع ) ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله أيما أحب إليك : أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث ؟ قال : بالقرآن قلت : أعلمه كله ؟ قال إلا أن يعسر فتعلمه منه ، ثم قال لي : إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها ، وظاهر سياق هذا النص في غير المكلف وإلا فالمكلف يتوجه أن يقدم بعد القراءة الواجبة العلم ، لأنه لا تعارض بين الفرض والنفل ، وقد يتوجه احتمال يقدم الصغير بعد القراءة الواجبة العلم كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة في ظاهر ما سبق من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام والأصحاب رحمهم الله في أفضل الأعمال