ويستحب ختم القرآن في سبع ، وهل يكره في أقل أم لا ؟ أم يكره دون ثلاث ؟ فيه روايات ، وعنه هو على قدر نشاطه ( م 6 ) [ ص: 552 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنهم اتفقوا على إباحة قراءته كله في ثلاثة أيام ، واختلفوا في أقل ، ويكره فوق أربعين عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقيل يحرم لخوف نسيانه ، وقدم [ ص: 553 ] بعضهم فيه يكره ، وهذا مراد ابن تميم بقوله بحيث ينساه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه ، ويجمع أهله . ويعجب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الشتاء في أول الليل ، وفي الصيف أول النهار ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد السرعة ، قال : أما الإثم فلا أجترئ عليه ، وتأوله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إن لم يبين الحروف ، وإلا لم يكره ، وترسله أكمل ، وعنه إن أبانها فالسرعة أحب إليه ، لأن بكل حرف كذا ، وكذا حسنة ، قال : وينبغي أن يستعيذ ، قال : وإن خرج منه ريح أمسك ، أي وإلا كره .
[ ص: 551 ] مسألة 6 ) قوله ويستحب ختم القرآن في سبع ، وهل يكره في أقل ، أم [ ص: 552 ] لا يكره ، أم يكره دون ثلاث ، فيه روايات ، وعنه هو على قدر نشاطه ، انتهى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ولا بأس بقراءته في ثلاث ، وفيما دونها لا بأس به في الأحيان ، فأما فعل ذلك وظيفة مستدامة فيكره ، انتهى ، وتبعه في الحاوي الكبير ، ومجمع البحرين .
وقال ابن تميم : ولا بأس بقراءة القرآن كله في ليلة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره فيما دون السبع وقراءته فيما دون الثلاث مكروه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره ، وعنه لا بأس بذلك أحيانا ، وتكره المداومة عليه ، وهو أصح ، انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى : وتجوز قراءة القرآن كله في ليلة واحدة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تكره المداومة على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ختم القرآن في دون ثلاثه أيام دائما ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أحيانا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ختمه دون سبعة أيام ، ويسن في سبع ، ولو كان نظرا في المصحف ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن ذلك غير مقدر ، بل هو على حسب حاله من النشاط والقوة ، انتهى .
وقال في المغني والشرح : ويستحب في كل سبعة أيام ختم ، وإن قدر في ثلاث فحسن ، وإن قدر في أقل منها nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه يكره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أن ذلك غير مقدر ، بل هو على حسب ما يجد من النشاط والقوة انتهى .
وقال في الآداب وإن قرأ في كل ثلاث فحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره فيما دون السبع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي نص عليه في رواية الجماعة ، ويكره فيما دون الثلاث ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا بأس به أحيانا ، وتكره المداومة عليه ، وتجوز قراءته كل ليلة nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تكره المداومة على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه غير مقدر ، بل على حسب حاله من النشاط والقوة انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، ويسن أن يقرأه في كل أسبوع ، فإن قرأه في ثلاث فحسن ، ويكره في أقل منها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه على حسب ما يجد من النشاط انتهى ، فتلخص أن nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ومن تابعه لم يكره قراءته في ثلاث ، وفيما دونها لا بأس به في الأحيان ، وصححه ابن تميم أعني فعله في ثلاث أحيانا وقدم في الرعاية عدم الكراهة وقدم في الآداب الكراهة [ ص: 553 ] فيما دون ثلاث ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وأطلق الخلاف في المغني والشرح فيما إذا قرأه في أقل من ثلاث ( قلت ) الصواب أن المرجع في ذلك إلى النشاط ، فلا يحد بحد ، إلا أنه لا ينقص عن سبع في كل يوم ، وكذا في الأوقات والأماكن الفضيلة كرمضان ، ونحوه ، ومكة ونحوها وقد قال ابن رجب في اللطائف وأنى ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث ، على المداومة على ذلك فأما في الأوقات الفضيلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر وفي الأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإسحاق وغيرهما من الأئمة وعليه يدل عمل غيرهم ، انتهى ، وذكر من فعل ذلك ، ولعل محل الخلاف في غير ذلك والله أعلم ، وقال في المستوعب ومن قرأ القرآن في سبع فحسن ، وأقل ما ينبغي أن يعمل في ثلاثة أيام .