ومن أحرم بعدد فهل يجوز الزيادة عليه ؟ ظاهر كلامه فيمن قام إلى ثالثة في التراويح لا يجوز ، وفيه في الانتصار خلاف في لحوق زيادة [ ص: 564 ] بعقد ، وسبق أول سجود السهو
[ ص: 564 ] الرابع ) قوله : من أحرم بعدد فهل تجوز الزيادة عليه ؟ ظاهر كلامه فيمن قام إلى ثالثة في التراويح لا يجوز .
وفيه في الانتصار خلاف في لحوق زيادة بعقد ، وسبق أول سجود السهو ، انتهى ، ( قلت ) قال في سجود السهو : ومن نوى ركعتين وقام إلى ثالثة نهارا فالأفضل أن يتم وكلامهم يدل على الكراهة إن كرهت الأربع نهارا ، انتهى ، فظاهر هذا الصحة مع الكراهة إن كرهت الأربع نهارا ، ولم يحك فيه خلافا وهو الصحيح ، والذي يظهر أن كلامه هنا ليس من الخلاف المطلق ، ولكن المصنف لم يطلع فيها على أقل نقل صريح فاستنبط ذلك ، وظاهر كلامه في سجود السهو أن الأصحاب صرحوا بذلك ، وقالوا الأفضل أن يتم ، وإنما استنبط هو من كلامهم الكراهة ، فقوله وسبق أول سجود السهو ظاهر في أن المسألتين واحدة ، ونقله فيهما يدل على خلاف ذلك .