صفحة جزء
ويستحب تربع الجالس في قيام ( و م ) وعنه يفترش ( و ق ) وقاله زفر والفتوى عليه قاله أبو الليث الحنفي ، ومذهب ( هـ ) يخير بينه وبين التربيع ، والاحتباء ، ذكره أبو المعالي .

وفي الوسيلة رواية إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع ، فعلى الأول يثني رجليه في سجوده ، وفي ركوعه روايتان ( م 9 ) والرواية [ ص: 565 ] بنصف الأجر في غير المعذور ، ويتوجه فيه فرضا ونفلا ما يأتي في صلاة الجماعة ، وفاقا للحنفية والشافعية في تكميل أجره ، ورواه ابن أبي شيبة عن المسيب بن رافع الكاهلي التابعي ، وذكره الترمذي عن الثوري ، واختلف المالكية ، لكن كلامهم كلهم إذا عجز مطلقا ، وأما إن شق مشقة تبيح الصلاة قاعدا فكلامهم محتمل ، ويتوجه احتمال بالفرق ، وقاله بعض العلماء


( مسألة 9 ) قوله : في الصلاة قاعدا يستحب تربع الجالس في قيامه ، فعلى هذا يثني رجليه في سجوده ، وفي ركوعه روايتان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم ، وصاحب [ ص: 565 ] الفائق ، إحداهما يثنيهما في ركوعه ، أيضا وهو الصحيح ، قال الزركشي اختاره الأكثر وقطع به الخرقي ، وصاحب المستوعب ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وقدمه في الشرح ، والرعاية الكبرى ، والزركشي وغيرهم ، والرواية الثانية لا يثنيها قال في المغني هذا أقيس وأصح في النظر ، إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس ، وأخذ به ، قال المصنف في حواشي المقنع هذا أقيس . وقدمه في الكافي ، ومجمع البحرين .

وقال في الرعاية الصغرى ومتربعا أفضل ، وقيل حال قيامه ويثني رجليه ، إن ركع أو سجد ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية