[ ص: 567 ] فصل
أقل سنة الضحى ركعتان ( و )
ووقتها من خروج وقت النهي إلى الزوال ، والمراد والله أعلم قبيل الزوال للنهي والأفضل إذا اشتد حرها
وأكثرها ثمان ، لأن
أم هانئ روت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3458أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات يوم الفتح ضحى } ، واختار صاحب الهدي من أصحابنا أنها صلاة بسبب الفتح ، شكرا لله عليه ، وأن الأمراء كانوا يصلونها إذا فتح الله عليهم .
وقال بعض العلماء وفيه إثبات صلاة بسبب محتمل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أكثر الضحى اثنتا عشرة للخبر ، جزم به في الغنية ، وقال : له فعلها بعد الزوال .
وقال :
وإن أخرها حتى صلى الظهر قضاها ندبا ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تفعل غبا . واستحب
الآجري nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وابن الجوزي ، وصاحب المحرر وغيرهم المداومة ، ونقله
موسى بن هارون ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) واختاره
شيخنا لمن لم يقم في ليله ، ويستحب صلاة الاستخارة ، وأطلقه الإمام ، والأصحاب ولو في حج وغيره من العبادات كما يأتي ، والمراد في ذلك الوقت ، فيكون قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كل شيء من الخير يبادر إليه أي بعد فعل ما ينبغي فعله ، وقد يتوجه احتمال بظاهره ، وفيه نظر ، ويستحب
صلاة الحاجة إلى الله أو إلى آدمي ، وهي ركعتان ، لخبر
ابن أبي أوفى ، وفيه ضعف
وصلاة التوبة ، لخبر على المشهور ، وهو حسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يتابع اسما ثبت الحكم عليه ، وقد حدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض ، ولم يخالف بعضهم بعضا ، وعقيب الوضوء ، للخبر الصحيح ، قال
ابن هبيرة : وإن كان بعد
[ ص: 568 ] عصر احتسب بانتظاره بالوضوء الصلاة ، فيكتب له ثواب مصل ، وعند جماعة