: يستحب الاجتماع ليلتي العيدين للصلاة جماعة إلى الفجر : ويستحب إحياء بين العشاءين للخبر ، قال جماعة : وليلتي العيدين وفاقا للحنفية ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
أبي أحمد المزار بن حموية عن
محمد بن مصطفى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان ، عن
أبي أمامة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36982من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب } رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن أهل بلده جيدة ، وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى ، ولم يذكر ذلك بعضهم ، فالأول أولى ، قال جماعة : وليلة عاشوراء ، وليلة أول رجب ، وليلة نصف شعبان ، وفي الرعاية وليلة نصف رجب .
وفي الغنية وبين الظهر والعصر ، ولم يذكر ذلك جماعة وهو أظهر لضعف الأخبار ، وهو قياس نصه في صلاة التسبيح ، وأولى .
وفي آداب القاضي
صلاة القادم ، ولم يذكر أكثرهم
[ ص: 571 ] صلاة من أراد سفرا ويأتي في أول الحج . وعن
مطعم بن المقدام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34345ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا } منقطع " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر " إذا خرجت فصل ركعتين " روى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة