[ ص: 576 ] باب
صلاة الجماعة " أقلها اثنان ( و ) وهي واجبة ، نص عليه ، فلو صلى منفردا لم ينقص أجره مع العذر ، وبدونه في صلاته فضل ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب وغيره في الأولى ، ولنقله عن أصحابنا في الثانية ، وكذا قيل للقاضي : عندكم لا فضل في صلاة الفذ ؟ فقال : قد تحصل المفاضلة بين شيئين ، ولا خير في أحدهما واحتج لذلك بالآيات المشهورة ، وهذا فيه نظر هنا ، لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيها ، وإلا فلا نسبة ولا تقدير . واختاره
شيخنا nindex.php?page=showalam&ids=11851كأبي الخطاب فيمن عادته الانفراد مع عدم العذر ، وإلا تم أجره ، وقال في ( الصارم المسلول ) غير التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20781صلاة الرجل قاعدا على النصف ، ومضطجعا على النصف } فإن المراد به المعذور كما في الخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12604إنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعودا فقال ذلك } وهذا الخبر من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وقال هذا خطأ ، وذكر
شيخنا في مواضع أن
من صلى قاعدا لعذر له أجر القائم ، ومعناه كلام صاحب المحرر وغيره ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وغيرهما عنه عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10585إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما } ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء . والفضل بالمضاعفة ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17008محمد بن عيسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
هلال بن ميمون ، عن
عطاء بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله
[ ص: 577 ] صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14493الصلاة في الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة ، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث
صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة ، وساق الحديث ، هذا ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود والحديث حسن
هلال وثقه
ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، ورواه في صحيحه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ليس به بأس ، وقال
أبو حاتم ليس بالقوي ، نكتب حديثه ، فإن صح فيتوجه القول بظاهره ، ولعله ظاهر اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، ولا تعارض ، وقد روي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان أنه يصلي خلفه من الملائكة خلق كثير ، ولا بد أنه في الفلاة لعذر ، وقصد صحيح ، ويحتمل أنه يراد به الاعتزال في الفتنة ، أو الصلاة بحضرة العدو ، وعلى معنى قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1339أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر } والله أعلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الجماعة سنة ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ق ) وذكر
شيخنا وجها فرض كفاية ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) ومقاتلة تاركها كالآذان ، وذكره
ابن هبيرة ( و ) وفي الواضح والإقناع رواية : شرط ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كذلك ، واختاره
ابن أبي موسى ، وشيخنا للمكتوبة ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وقال : بناء على أصلنا في الصلاة في ثوب غصب ، والنهي يختص الصلاة ، وعنه ولفائتة ، ومنذورة ، فظاهر كلام جماعة هنا وفي وجوب الآذان لفائتة فقط ، حضرا وسفرا على الرجال ، ونقل
ابن هانئ والعبيد ، وأطلق جماعة روايتين ، وقيل والمميزين .