وفعلها في المسجد سنة ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وعنه فرض كفاية ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) قدمه في المحرر لاستبعاده أنها سنة ، ولم أجد من صرح به غيره ، وعنه واجبة
[ ص: 578 ] مع قربه ، وقيل : شرط ، قال
شيخنا : ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره فعل ، وإن كان بطريقه منكر كغناء لم يدع المسجد ، وينكره ، نقله يعقوب . ويستحب للنساء ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعنه لا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ومال
أبو يعلى الصغير إلى وجوبها إذا اجتمعن .
وفي الفصول يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة في أصح الروايتين ، والثانية يكره في الفريضة ، ويجوز في النافلة ، ولهن حضور جماعة الرجال ، وعنه الفرض ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهما للشابة وهو أشهر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م )
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد والمراد والله أعلم المستحسنة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ويؤيده أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي احتج بقوله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : وسأل عن
خروج النساء إلى العيد فقال يفتن الناس ، إلا أن تكون امرأة قد طعنت في السن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : العلة في منع الشابة خوف الفتنة بها ، واحتج بالنهي عن الطيب للافتتان به ، ومعلوم أن هذا المعنى غير معدوم في عجوز مستحسنة ، وكرهه (
هـ ) لشابة ، وكذا العجوز في ظهر وعصر لانتشار الفسقة فيهما . قال بعض أصحابه : والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات ، لظهور الفساد ، واستحبه
ابن هبيرة ، وقيل : يحرم في الجمعة ، ويتوجه في غيرها مثلها ، وأن مجالس الوعظ كذلك وأولى ، وقاله بعض الحنفية وغيرهم ، ويتوجه تخرج رواية في كراهة إمامة الرجال لهن في الجهر مطلقا ، يكره في صلاة الجهر فقط ، وجزم في الخلاف بالنهي في كل الصلوات في مسألة هل تبطل صلاة من يليها ؟ قال وقد نص عليه في رواية حرب ، وسأله يخرجن في صلاة العيد ؟ فقال : لا يعجبني في زمننا ، لأنهن فتنة ، وقد وردت
[ ص: 579 ] السنة بذلك ، ثم ذكر ما حدث به
أبو بكر بن محمد بن جعفر الحنبلي المؤدب بإسناده عن
محمد بن عبد الله بن قيس {
أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : إن نساءنا يستأذنوننا في المسجد فقال : احبسوهن ، فإن أرسلتموهن فأرسلوهن تفلات } وبإسناده عن
عمر بن عبد الله القيسي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4742أن امرأة قالت : يا رسول الله ، نحب الصلاة معك فيمنعنا أزواجنا فقال : صلاتكن في بيوتكن أفضل من حجركن } الحديث .
وقال في مسألة القصر {
إذا صلت المرأة والعبد والمسافر الجمعة فإنه أفضل من الإتمام } .
واجتماع أهل الثغر بمسجد أفضل ، والأفضل لغيرهم العتيق ، ثم الأكثر جمعا ، وقيل يقدم ، ثم الأبعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الأقرب ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كما لو تعلقت الجماعة ( و ) بحضوره ، وقيل يقدمان على الأكثر جمعا ، وذكر بعض الحنفية مذهبهم تقديم الأقرب على العتيق ، قالوا ومع التساوي يذهب الفقيه إلى أقلهما جماعة ليكثروا به