صفحة جزء
وإن جاء الإمام بعد شروعهم فهل يجوز تقديمه ويصير الإمام مأموما ( و ش ) لأن حضور إمام الحي يمنع الشروع فكان عذرا بعده أم لا ؟ ( و هـ م ) لأن خروجه عليه السلام عذر في تأخر أبي بكر ولهذا لما قال : لم يكن لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره عليه ، أم يجوز للإمام الأعظم ؟ فيه روايات منصوصة ، وقيل أوجه ( م 2 )


[ ص: 581 ] مسألة 2 ) قوله : إن جاء الإمام بعد شروعهم فهل يجوز تقديمه ويصير الإمام مأموما ، لأن حضور الإمام يمنع الشروع ، فكان عذرا بعده ، أم لا ؟ أم يجوز للإمام الأعظم ؟ فيه روايات منصوصة ، وقيل أوجه ، انتهى ، وأطلقهن في المغني والشرح في موضع ، ومختصر ابن تميم والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وغيرهم ، إحداهن يجوز تقديمه ويصير الإمام مأموما ، وهو الصحيح ، نص عليه في رواية أبي الحارث ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، والمنور وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، قال ابن رزين في شرحه : وهو [ ص: 582 ] أظهر ، والرواية الثانية لا يجوز ، ولا يصح ، قال في الفصول : وهو الأصح عند شيخنا أبي يعلى ، قال المجد : وهو مذهب أكثر العلماء ، وأطلقهما في الكافي . والمقنع ، شرح المجد ، والشرح في موضع آخر ، وشرح ابن منجى والفائق ، وغيرهم ، والرواية الثالثة يصح من الإمام الأعظم دون غيره ، قال ابن رجب في شرح البخاري : اختار أبو بكر وغيره من أصحابنا رواية اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، واختاره في مجمع البحرين .

( تنبيه ) قوله : فيه روايات منصوصة وقيل أوجه ( قلت ) ممن ذكر الروايات صاحب المغني ، والشرح ، ذكراه في هذا الباب ، وصاحب مجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، وابن تميم ، وغيرهم ، وقدمه المصنف ، وممن ذكر الأوجه صاحب الكافي والمقنع ، والشرح الكبير في باب النية ، والمجد وابن منجى في شرحيهما ، وابن حمدان في الرعاية الصغرى ، وصاحب الحاوي الصغير ، وقدمه في الرعاية الكبرى

التالي السابق


الخدمات العلمية