صفحة جزء
وإن استخلف من سبقه الحدث ثم صار [ ص: 582 ] إماما وبنى على صلاته تصح ، وعنه لا ، وعنه يستأنف ( م 3 )


( مسألة 3 ) وإن استخلف من سبقه الحدث ثم صار إماما وبنى على صلاته فعنه يصح ، وعنه لا ، وعنه يستأنف ، انتهى ، قال في الرعاية الكبرى : ومن سبقه الحدث واستخلف غيره ثم تطهر وجاء قبل سلام نائبه وبنى على ما مضى من صلاة نفسه ففيه ثلاث روايات : الصحة ، والبطلان ، والثالثة الاستئناف لا البناء ، انتهى ، إحداهن يصح ، قلت وهو الصواب قياسا على ما إذا أحرم لغيبة إمام الحي ثم حضر وصار إماما ، وقد قال ابن تميم : وإن تطهر يعني الإمام قريبا ثم عاد فأتم بهم جاز ، واقتصر عليه من غير حكاية خلاف .

وقال في الرعاية الكبرى أيضا : وإن تطهر الإمام وائتم بهم قريبا صح في المذهب ، انتهى ، وهذا والذي قبله فيمن لم يستخلف ، فليس من المسألة في شيء فيما يظهر ، والرواية الثانية لا يصح ، والرواية الثالثة يستأنف .

[ ص: 583 ] تنبيه ) الظاهر أن هذه المسألة مبنية على جواز بناء من سبقه الحدث إذا تطهر ، وصحته ، وهو واضح جدا ، لكن يشكل كونه حكى رواية بالاستئناف ، وهو لا يكون إلا مع البطلان ، ولم أر المسألة إلا هنا .

وفي الرعاية ، ومسألة بطلان صلاة من سبقه الحدث وعدمه واستخلافه وعدمه وفروع ذلك ذكره المصنف في النية محررا .

التالي السابق


الخدمات العلمية