وإن
رفع الإمام قبل ركوعه لم يدركه . ولو أحرم قبل رفعه (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) ولو أدرك ركوع المأمومين (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) كذا ذكروه ، ويأتي حكم التخلف عنه ، ويكفيه تكبيرة الإحرام (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) لا العكس (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) قيل
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط ، فأجاب بأن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أوجب القراءة ، وأسقطها إذا أدركه راكعا ، مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال : لو وجبت القراءة لما سقطت إذا أدركه راكعا كسائر فروض الركعة ، قيل له : إنما سقطت للضرورة ، وهو أنه لو اشتغل بها فاتته الركعة ، والفروض قد تسقط للضرورة ، فقال : لا ضرورة ، لأنه يقضيها كما يقضي سائر الركعات المسبوق بها ، ولو جاز أن يقال : يسقط هذا للضرورة ، لجاز أن يقال : يسقط القيام في هذه الحال ، ويكبر راكعا ، ولجاز أن يقال يسقط الركوع إذا أدركه ساجدا للضرورة ، فقيل : إنما لم يسقط فرض الركوع لفوات معظم الركعة