فقال : لو
كبر وركع لم يجزه وإن كان قد أتى بمعظم الركعة ، وعنه
[ ص: 587 ] يعتبر معها تكبير الركوع ، واختاره جماعة ، وإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى ، اختاره صاحب المغني والمحرر ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وإن أدركه غير راكع دخل معه ندبا للخبر ، فظاهره مطلقا ، وفي الخلاف وغيره الافتراش في التشهد والتورك في الثاني له فائدة وهي نفي السهو ، وحصول الفرق للداخل : هل الإمام في أول الصلاة فيدخل معه ، أم في آخرها فيقصد جماعة أخرى ؟ والمنصوص يحط معه بلا تكبير ( خ ) . ولو أدركه ساجدا ( خ
nindex.php?page=showalam&ids=16867م )