ومن
كبر قبل سلام الإمام أدرك الجماعة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وزاد بعضهم إن جلس ، وقيل : أو قبل التسليمة الثانية ، وعنه أو سجود سهو بعد السلام ( و
هـ ) قال في البحر المحيط للحنفية : يترك سنة الفجر من أدركه في التشهد . وفي
المرغيناني يشتغل بالسنة عند (
هـ )
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف لأنه كإدراك أول الصلاة عندهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا ، وظاهر كلام
ابن أبي موسى يدركه بركعة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وذكره
شيخنا رواية ، اختارها وقال : اختارها جماعة ، وقال : وعليها إن تساوت الجماعتان فالثانية من أولها أفضل ، ولعل مراد
شيخنا ما نقله
صالح وأبو طالب وابن هانئ في قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } أنه مثل قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35393من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة } إنما يريد بذلك فضل الصلاة ، وكذلك يدرك فضل الحج ، قال صاحب المحرر : معناه أصل فضل الجماعة لا حصولها فيما سبق ، فإنه فيه منفرد به حسا وحكما ( ع ) ويقوم المسبوق بتكبيرة ( و
هـ ) ولو لم تكن ثانية (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م خ ) ولو أدرك ركعة (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) أو ثلاثا (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) والمنصوص أو التشهد الأخير (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) في الثلاثة لقيامه إلى ما يعتد له به بخلاف دخوله معه