صفحة جزء
ومن كبر قبل سلام الإمام أدرك الجماعة ( و ش ) وزاد بعضهم إن جلس ، وقيل : أو قبل التسليمة الثانية ، وعنه أو سجود سهو بعد السلام ( و هـ ) قال في البحر المحيط للحنفية : يترك سنة الفجر من أدركه في التشهد . وفي المرغيناني يشتغل بالسنة عند ( هـ ) وأبي يوسف لأنه كإدراك أول الصلاة عندهما ، وعند محمد لا ، وظاهر كلام ابن أبي موسى يدركه بركعة ( و م ) وذكره شيخنا رواية ، اختارها وقال : اختارها جماعة ، وقال : وعليها إن تساوت الجماعتان فالثانية من أولها أفضل ، ولعل مراد شيخنا ما نقله صالح وأبو طالب وابن هانئ في قوله { الحج عرفة } أنه مثل قوله { من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة } إنما يريد بذلك فضل الصلاة ، وكذلك يدرك فضل الحج ، قال صاحب المحرر : معناه أصل فضل الجماعة لا حصولها فيما سبق ، فإنه فيه منفرد به حسا وحكما ( ع ) ويقوم المسبوق بتكبيرة ( و هـ ) ولو لم تكن ثانية ( م خ ) ولو أدرك ركعة ( ش ) أو ثلاثا ( ش ) والمنصوص أو التشهد الأخير ( ش ) في الثلاثة لقيامه إلى ما يعتد له به بخلاف دخوله معه

التالي السابق


الخدمات العلمية