وإن قام [ ص: 588 ] قبل سلام الثانية وقلنا تجب وأن لا تجوز مفارقته بلا عذر ولم يرجع : فهل تصير نفلا ؟ زاد بعضهم بلا إمام ، أم يبطل ائتمامه ، أم صلاته ؟ فيه أوجه ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م هـ ) وما يدركه آخر صلاته ، وما يقضيه أولها في ظاهر المذهب [ ص: 589 ] و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فيستفتح فيه ، ويتعوذ ويقرأ سورة ، وعنه عكسه ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فيقوله فيما يدركه فقط فيستفتح ، وإن قعد ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وسلم الشافعية ما لو أحرم وسلم إمامه قبل قعوده ، أو أحرم وهو في آخر الفاتحة فأمن معه ، أو سها بين التحريمة والاستفتاح بذكر محل آخر ، أو بكلام ، وقلنا لا تبطل : سلموا أنه يستفتح ، وقيل يقرأ السورة مطلقا ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أنه لا يعلم فيها خلافا بين الأئمة الأربعة ، وذكره ابن أبي موسى المنصوص عليه ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وبنى قراءتها على الخلاف ، ذكره ابن هبيرة ( و ) وجزم به جماعة واختاره صاحب المحرر ، وذكر أن أصول الأئمة تقتضي ذلك ، وصرح به منهم جماعة ، وأنه ظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، ويخرج على الروايتين الجهر ، والقنوت ، وتكبير العيد ، وصلاة الجنازة ، وعلى الأول إن أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد عقيب قضاء أخرى ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كالرواية الثانية ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في المغرب ، وعنه اثنتين في الكل ، وعلى الأولى أيضا يتورك مع إمامه ، كما يقضيه في الأصح ، وعنه يفترش ، وعنه يخير ، ومقتضى قولهم أنه هل يتورك مع إمامه أم يفترش إن هذا التعوذ هل هو ركن في حقه ؟ على الخلاف .
وفي التعليق القعود الفرض ما يفعله آخر صلاته ، ويتعقبه السلام ، وهذا معدوم هنا ، فجرى مجرى التشهد الأول ، على أن القعود بعد سجدتي السهو من آخر صلاته ، وليس بفرض ، كذا هنا .
وقال صاحب المحرر : ولا يحتسب له بتشهد الإمام الأخير إجماعا ، لا من أول صلاته ، ولا من آخرها ويأتي فيه بالتشهد [ ص: 590 ] الأول فقط لوقوعه وسطا ، ويكرره حتى يسلم إمامه ، ويتوجه فيمن قنت مع إمامه لا يقنت ثانيا ، وكمن سجد معه السهو لا يعيده على الأصح ، ويلزمه القراءة فيما يقضيه مطلقا ، قال صاحب المحرر : لا أعلم فيه خلافا ، ولو أدرك ركعة من رباعية ، فهل يلزمه القراءة في الثلاث التي يقضيها ، أو في ثنتين منهما ؟ فيه خلاف سبق في صفة الصلاة
[ ص: 584 - 588 ] مسألة 5 ) وإن قام يعني المسبوق قبل سلام الثانية وقلنا تجب وأنه لا تجوز مفارقته بلا عذر ولم يرجع فهل تصير نفلا زاد بعضهم بلا إمام ، أم يبطل ائتمامه ، أم صلاته فيه أوجه انتهى ، وأطلقها في الرعاية الكبرى ، ثم قال بعد حكاية الأقوال الثلاثة قلت إن تركه عمدا بطلت صلاته ، وإلا بطل ائتمامه فقط ، انتهى ، أحدهما يخرج من الائتمام ، ويبطل فرضه ، وتصير نفلا ، قدمه ابن تميم ، والمصنف في حواشي المقنع وهو الصحيح ، والوجه الثالث يبطل ائتمامه فقط ، قلت قواعد المذهب تقضي أنها لا تبطل ، وذلك لأنهم قالوا : لو أحرم بصلاة في وقتها ، ثم قلبها نفلا لغير غرض صحيح إنها لا تبطل على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وإن كان المصنف قد أطلق الخلاف على ما تقدم .
وقال المصنف بعد ذلك ، وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل فرضه ، وفي نفله الخلاف ، وكذا حكم ما يفسد الفرض فقط ، إذا وجد فيه كترك قيام ، والصلاة في الكعبة ، والائتمام بمتنفل ، وبصبي إن اعتقد جوازه صح نفلا في المذهب ، وإلا فالخلاف ، انتهى .
( تنبيهان ) الأول قوله : فيما إذا صلى بطائفتين صلاتين ، واحدة بعد واحدة ، وشك هل صلى الأولى في الوقت أم قبله ؟ ففي إعادتهما الخلاف ، أي الخلاف في اقتداء المفترض بالمتنفل ، والخلاف إنما هو في إعادة الطائفة الثانية ، وأما الأولى فلا بد من إعادتها ، نبه عليه شيخنا ، وكذا قوله : والروايتان في عصر خلف ظهر ، ونحوها ظهر خلف عصر أو عشاء ، قال الشارح وغيره بعد ذكر الروايتين : وهذه فرع على صحة إمامة المتنفل بالمفترض وقد مضى ذكرها انتهى ، وقد ذكر المصنف الصحيح في الأصل ، فكذا ما قيس عليه الثاني قوله : وإن سلم ناويا مفارقته فالروايتان ، أي روايتان في جواز المفارقة لغير عذر .