وإن
صلى إمام بطائفتين صلاتين : واحدة بعد واحدة ، وشك هل صلى الأولى في الوقت أم قبله ؟ ففي إعادتها الخلاف ، والروايتان في ظهر خلف عصر ، ونحوها عند بعضهم ، ولهذا في المستوعب لا تصح جمعة أو فجر خلف رباعية قامت ، قولا واحدا ، وهو معنى الفصول وغيره ،
[ ص: 591 ] وقيل : أو اختلفا وصلاة المأموم أكثر ، كظهر ومغرب خلف فجر ، وعشاء خلف التراويح ونص عليه ، ويتم إذا سلم إمامه كمسبوق ، ومقيم خلف قاصر ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، ولا يجوز الاستخلاف ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح في
مقيمين خلف قاصر ، لأن الأول لا يأتم بالمسبوق ، فكذا نائبه لأن تحريمته اقتضت انفراده فيما يقضيه ، فإذا ائتم بغيره بطلت ، كمنفرد مأموما ، ولكمال هذه الصلاة جماعة بخلاف في سبق الحدث ، وقيل : أو كانت صلاة المأموم أقل ، اختاره شيخنا ، وصاحب المحرر ، وقال : على نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل إلا المغرب خلف العشاء ، ويتم ، ويسلم ، وله أن ينتظر ليسلم معه .
وفي الترغيب يتم ، وقيل أو ينتظره