صفحة جزء
وإن صلى إمام بطائفتين صلاتين : واحدة بعد واحدة ، وشك هل صلى الأولى في الوقت أم قبله ؟ ففي إعادتها الخلاف ، والروايتان في ظهر خلف عصر ، ونحوها عند بعضهم ، ولهذا في المستوعب لا تصح جمعة أو فجر خلف رباعية قامت ، قولا واحدا ، وهو معنى الفصول وغيره ، [ ص: 591 ] وقيل : أو اختلفا وصلاة المأموم أكثر ، كظهر ومغرب خلف فجر ، وعشاء خلف التراويح ونص عليه ، ويتم إذا سلم إمامه كمسبوق ، ومقيم خلف قاصر ، اختاره الشيخ ، ولا يجوز الاستخلاف ، قاله القاضي وغيره ، ونقله صالح في مقيمين خلف قاصر ، لأن الأول لا يأتم بالمسبوق ، فكذا نائبه لأن تحريمته اقتضت انفراده فيما يقضيه ، فإذا ائتم بغيره بطلت ، كمنفرد مأموما ، ولكمال هذه الصلاة جماعة بخلاف في سبق الحدث ، وقيل : أو كانت صلاة المأموم أقل ، اختاره شيخنا ، وصاحب المحرر ، وقال : على نص أحمد ( و ش ) وقيل إلا المغرب خلف العشاء ، ويتم ، ويسلم ، وله أن ينتظر ليسلم معه .

وفي الترغيب يتم ، وقيل أو ينتظره

التالي السابق


الخدمات العلمية