وكذا على الصحة إن
استخلف في الجمعة صبيا ، أو من أدركه في التشهد خيروا بينهما ، أو قدموا من يسلم بهم حتى يصلي أربعا ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي .
وفي الخلاف وغيره إن
استخلف في الجمعة من أدركه في التشهد إن دخل معهم بنية الجمعة على قول
أبي إسحاق صح ، وإن دخل بنية الظهر لم يصح ، لأنه ليس من أهل فرضها ، ولا أصلا فيها ، وخرجه صاحب المحرر وغيره على ظهر مع عصر وأولى ، لاتحاد وقتهما ، وعند أكثر الشافعية لا جمعة خلف الظهر ، لكون الإمام شرطا فيها مع قولهم لو سبقه الحدث بعد ركعة فأتموا منفردين صحت جمعتهم .