ويشترط للجبيرة الطهارة ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعنه لا ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ، وعلى الأول إن شد على غير طهارة نزع فإن خاف تيمم ، وقيل يمسح ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : هما ، وكذا لو تعدى بالشد محل الحاجة وخاف ، وإن كان شد على طهارة مسح فيها حائلا ، فإن كان جبيرة جاز ، وإلا فوجهان ، وكذا لبسه خفا على طهارة مسح فيها عمامة وعكسه ، وقيل أو مسح فيها جبيرة في رجليه ( م 10 ) وسبق ذلك
[ ص: 165 - 166 ] ( مسألة 10 ) قوله : وإن شد يعني الجبيرة على طهارة مسح فيها حائلا فإن كان جبيرة جاز وإلا فوجهان ، وكذا لو لبس خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه ، وقيل : أو مسح فيها جبيرة في رجليه انتهى .
( قلت ) تقدم حكم هذه المسائل في كلام المصنف وقد صححنا ذلك ، فإن المصنف أطلق الخلاف أيضا قبل ذلك ، فلا حاجة إلى إعادتها ولكن المصنف ذكرها هنا استطرادا ، ولذلك قال وسبق ذلك ، وقد ذكر هناك قولا لم يذكره هنا وذكر هنا قولا ، والمسألة الأولى لم يذكرها هناك والله أعلم .