[ ص: 4 ] يقدم على الأفقه الأقرأ ، جودة ، وقيل : كثرة ، العارف واجب الصلاة ، وقيل : وسجود السهو ، وقيل : وجاهل يأتي بها عادة لصحة إمامته ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقال الآجري : يجب أن يتعلم علم الطهارة وعلم الصلاة وإلا فقد تعرض لعظيم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقدم الأفقه ( و ) وليس الأورع بعدهما ( خ ) ولا بعد الأفقه ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) بل بعدهما الأسن ، ثم الأشرف وهو القرشي ، ثم الأقدم هجرة ، قيل : بنفسه ، وقيل : بآبائه ، وقيل : بكل منهما ( م 1 ) ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الأقدم ، ثم الأسن ، ثم الأشرف ، [ ص: 5 ] وقال ابن حامد : الأشرف ثم الأقدم ، ثم الأسن .
وفي المقنع عكسه ، وسبق الإسلام كالهجرة ، ثم الأتقى ، والأورع ، وقيل : يقدمان على الأشرف ، ثم اختيار الجماعة في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : القرعة ( م 2 ) وقيل : يقدم عليهما القائم بعمارة المسجد ، وجزم به في الفصول ، وزاد : أو يفضل على الجماعة المنعقدة فيه ، ولم يقدم شيخنا بالنسب ، وذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) .
. [ ص: 4 ] باب الإمامة
( مسألة 1 ) قوله : ثم الأقدم هجرة ، قيل : بنفسه ، وقيل : بآبائه ، وقيل : بكل منهما . القول الأول هو الصحيح جزم به في الكافي والمغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . والقول الثاني اختاره الآمدي فقال : الهجرة منقطعة في وقتنا ، وإنما يقدم بها من كان لآبائه سبق . والقول الثالث قطع به في مجمع البحرين والزركشي ، [ ص: 5 ] وقدمه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، والمصنف في حواشي المقنع ، وصاحب الحاوي الكبير ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ( مسألة 2 ) قوله : ثم الأتقى ، ثم الأورع ، وقيل : يقدمان على الأشرف ، ثم اختيار الجماعة في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : القرعة . انتهى ، يعني هل يقدم اختيار الجماعة على القرعة ، أو تقدم القرعة بعد الأتقى على اختيار الجماعة ؟ وهو الصحيح ، نص عليه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والمقنع ، والمذهب الأحمد ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، والوجيز ، والحاوي الكبير ، ومنتخب الآدمي وتجريد العناية وغيرهم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين ، والقواعد الفقهية ، والرواية الثانية : يقدم من اختاره الجماعة على القرعة ، جزم به المبهج ، والإيضاح ، والنظم ، وقدمه ابن تميم وصاحب الفائق .
وقال في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : فإن استووا في التقوى قرع بينهم ، نص عليه ، فإن كان أحدهما يقوم بعمارة المسجد وتعاهده فهو أحق بذلك ، كذا إن رضي الجيران أحدهما دون الآخر ، وهذا مما يقوي الرواية الثانية ، وهو الصواب .
وقال الزركشي : فإن استووا في التقوى والورع قدم أعمرهم للمسجد ، وما رضي به الجيران ، أو أكثرهم ، فإن استووا فالقرعة ، انتهى وقال في مجمع البحرين : ثم بعد الأتقى من يختاره الجيران ، أو أكثرهم ، لمعنى مقصود شرعا ، ككونه أعمر للمسجد ، أو أنفع لجيرانه ونحوه مما يعود بصلاح المسجد وأهله ، ثم القرعة ، انتهى .
والظاهر أنه تابع nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه .