وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن كان إماما ، وعند أبي بكر : إن أتم فروايتا متنفل بمفترض ، وذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : ليس بحميد ; لأنه الأصل ، فليس بمتنفل .
وفي الانتصار : يجوز في رواية ، لصحة بناء مقيم على نية الإمام . ولا إمامة بدوي بحضري على الأصح [ ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ] ويقدم الحضري ، ولا إمامة أعمى ( هـ ) ويقدم البصير ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الأعمى nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : التساوي ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وإن كان الأعمى أصم ففي صحة إمامته وجهان ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م هـ ) ولا إمامة ولد زنا ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : غير راتب ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م )
وما في السنن عنه عليه السلام [ ص: 8 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=7654أنه شر الثلاثة } . إن صح فقال صاحب المحرر وغيره : أي إذا عمل بعمل أبويه ، كما جاء في رواية الإجماع أنه إذا كان تقيا فليس بشر الثلاثة ، قال : وقيل : ورد على سبب خاص ، للخبر ، وفي الخلاف في سجود التلاوة : لا نقول ورد على سبب ، وإنما هو عام ، والمراد به : شر الثلاثة نسبا فإنه لا نسب له ، والخبر المذكور رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا خلف بن الوليد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=22خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . خالد هو الطحان من رجال الصحيحين .
وقال ابن الجوزي : لا يصح ، nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد لا يعرف ، كذا قال ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، والزيادة المذكورة رواها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وفي إسناده من لا يعرف .
ولا إمامة الجندي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أحب أن يصلي خلف غيره ، ولا - على الأصح - إمامة ابن بأبيه ، وفي الخلاف ظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : لا يتقدمه في غير الفرض .
وإن أذن الأفضل للمفضول لم يكره في المنصوص ، وفي رسالة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الصلاة ، رواية مهنا : لا يجوز أن يقدموا إلا أعلمهم ، وأخوفهم ، وإلا لم يزالوا في سفال ، وكذا في الغنية .
وقال شيخنا : يجب تقديم من قدمه الله ورسوله ولو مع شرط واقف بخلافه ، فلا يلتفت إلى شرط يخالف [ شرط ] الله ورسوله ، وبدون إذنه يكره ، نص عليه ، وقيل : الأخوف إذا ، أطلق بعضهم النص ، ولعل المراد : سوى إمام المسجد وصاحب البيت ، فإنه يحرم كما سبق ، وذكر بعضهم : يكره ، وقد احتج جماعة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وصاحب المحرر على منع إمامة الأمي بالأقرأ [ ص: 9 ] بأمر الشارع بتقديم الأقرأ ، فإذا قدم الأمي خولف الأمر ودخل تحت النهي ، وكذا احتج في الفصول مع قوله : إنه يستحب للإمام إذا استخلف أن يرتب كما يرتب الإمام في أصل الصلاة ; لأنه نوع إمامة كالإمام الأول ، ويأتي أن الإمام يلزمه أن يولي القضاء أصلح من يجد .
[ ص: 7 ] ( مسألة 5 ) قوله : وإن كان الأعمى أصم ففي صحة إمامته وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين ، ومختصر ابن تميم ، ومجمع البحرين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، أحدهما : يصح ، وهو الصحيح ، قدمه في الكافي والمغني ، وصححه في الكتابين ، وقدمه الشرح وشرح ابن رزين ( قلت ) : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، والوجه الثاني : لا يصح ، جزم به في الإيضاح .