صفحة جزء
وتكره إمامة رجل بأجنبية وبأجنبيات لا رجل معهن ، وقيل : نسيبا لإحداهن ، جزم [ به ] في الوجيز ، وقيل محرما ، وعنه : يكره في الجهر مطلقا ، كذا ذكروا هذه المسألة ، وظاهره كراهة التنزيه ، فيكون هذا في موضع لا خلوة فيه ، فلا وجه إذن لاعتبار كونه نسيبا ; ومحرما ، مع أنهم احتجوا أو بعضهم بالنهي عن الخلوة بالأجنبية ، فيلزم منه التحريم ، والرجل الأجنبي لا يمنع تحريمها على خلاف يأتي آخر العدد ، والأول أظهر ، للعرف والعادة في إطلاقهم الكراهة ، ويكون المراد الجنس ، فلا تلزم في جميع الأحوال ، ويعلل بخوف الفتنة ، وعلى كل حال لا وجه لاعتبار كونه نسيبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية