ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون ، وقيل : ديانة ، وقيل : أو استويا وأطلق ابن الجوزي وجهين إذا استويا ، وجزم بعضهم : [ ص: 11 ] الأولى تكره قال الأصحاب : يكره لخلل في دينه أو فضله ، اقتصر عليه في الفصول والغنية وغيرهما .
وقال ابن عدي : لا بأس به ، رواه الترمذي ، وقال : حسن غريب ، وسبق قبل آخر فصل في صفة الصلاة خبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، عن محمد بن عبد الرحمن بن هياج . عن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي عن عبيدة بن الأسود ، عن القاسم بن الوليد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=17177 : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ، إمام قوم وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان ، وأخوان متصارمان } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، [ ص: 13 ] عن أبي كريب ، عن يحيى ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث يحيى ، ورواه أيضا وجعل الثالث { nindex.php?page=hadith&LINKID=40791وعبد آبق من مواليه } ورواه الحافظ الضيا في المختارة من طريقه ، وهو حديث حسن ، ورواته ثقات ، وسبق في ستر العورة بعد الصلاة في دار غصب ، صلاة الآبق ، وفي اللباس : هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة ؟ نقل أبو طالب ، ينبغي أن يؤمهم .
وقال شيخنا : أتى بواجب ، ومحرم يقاوم صلاته ، فلم تقبل ، إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها ، قال في الفصول : تكره له الإمامة ، ويكره الائتمام به ، واستحب nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي حيث لم يكره أن لا يؤمهم صيانة لنفسه .
[ ص: 10 ] الثاني قوله : ويكره أن يؤم قوما أكثرهم [ له كارهون ] قيل : ديانة ، وقيل : أو استويا ، انتهى . قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر وغيرهم : يكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون ، قال في الخلاصة : يكرهونه لمعنى في دينه .
وقال في الكافي : فإن كانوا يكرهونه لسنة دينية فلا كراهة .
وقال الشارح بعدما استدل لكلامه في المقنع : فإن استوى الفريقان فالأولى أن لا يؤمهم ، إزالة لذلك الاختلاف ، انتهى .
وقال في مجمع البحرين : ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه لخلل في دينه أو فضله ، أو لشحناء بينهم في أمر دنيوي ونحوه ، فأما إن كرهوه لسنة أو دينه لميلهم إلى ضده فالأولى أن يصبر ولا يلتفت إلى كراهتهم ولو جهرة ، انتهى ، فهذا كلام الأصحاب في هذه المسألة . إذا علم ذلك ففي أكثر نسخ الكتاب : وقيل ديانة بالواو فيكون المقدم على هذه النسخة : حيث وجدت الكراهة من الأكثر ، أو استووا على القول الآخر كرهت إمامته ، سواء كرهوه ديانة أو لا ، وهو موافق لكلامه في الرعاية الكبرى فيما إذا اختلفوا عليه ، وكجماعة تقدم لفظهم ، وتقدم نقل الأصحاب أن الصحيح من المذهب لا بد أن يكرهوه بحق ، نص عليه ، وعليه الأكثر ، ويؤيد هذا قول المصنف ، قال الأصحاب : يكرهه لخلل في دينه ، أو فضله ، ووجد في بعض النسخ : قيل ديانة بغير واو فيكون هذا القول ليس في مقابلة قول آخر ; لأن قوله : وقيل أو استويا ، عائد إلى قوله : أكثرهم ، وعلى كلا التقديرين ليس في المسألة خلاف مطلق عند المصنف ، لكن في عبارته نوع خفاء ، وبعض نقص ، وهو قوله : له كارهون أو يكرهونه ، ويحتمل على التقدير الثاني أن يكون لنا قول مقابل لما ذكره ، وهو الكراهة مطلقا وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى ، كما تقدم ، وظاهر كلام جماعة ، وسقط من الكاتب ، فيكون قد أطلق الخلاف ، والله أعلم