صفحة جزء
[ ص: 14 ] فصل .

لا تصح إمامة فاسق مطلقا ( و م ) وعنه : تكره وتصح ( و هـ ش ) كما تصح مع فسق المأموم ، وعنه : في نفل ، جزم به غير واحد ، وعنه : ولا خلف نائبه ; لأنه لا يستنيب من لا يباشر ، وقيل : إن كان المستنيب عدلا وحده فوجهان ، صححه أحمد ، وخالفه القاضي وغيره ، وهل يجوز تولية فاسق ؟ يأتي في الوقف . وظاهر كلامهم : لا يؤم فاسق فاسقا ، وقاله القاضي وغيره ; لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص ، وإذا لم تصح صلى معه خوف أذى ويعيد ، وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها لم يعد ، [ ص: 15 ] وعنه : بلى ، ويعيد في المنصوص إذا علم فسقه ، وقيل : مع ظهوره ، ويصلي خلفه الجمعة على الأصح ، وعنه : ويعيد ، واحتج في رواية المروذي بقوله عليه السلام { يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها } ونقل ابن الحكم أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا ، فإن كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي ، وإن لم يكن كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا .

ونقل أبو طالب : أيما أحب إليك : أصلي قبل الصلاة أو بعد الصلاة ؟ قال : بعد الصلاة ، ولا أصلي قبل ، قال في الخلاف : يصلي الظهر بعد الجمعة ، ليخرج من الخلاف ، وذكر غير واحد : الإعادة ظاهر المذهب كغيرها ، وصححه ابن عقيل وغيره ، وعنه : من أعادها فمبتدع مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلفه ، واحتج القاضي وغيره بهذه الرواية على أنه تنعقد إمامته في الجمعة ، واحتجوا بغيرها من الروايات على أنها لا تنعقد ، بل يتبع فيها ، وقرأ المروذي على أحمد أن أنسا كان يصلي المكتوبة في منزله ثم يصلي الجمعة خلف الحجاج .

وكذا جمعة ونحوها ببقعة غصب ضرورة ، وذكرها ابن عقيل وصاحب المحرر فيمن كفر باعتقاده ، ويعيد . .

التالي السابق


الخدمات العلمية