صفحة جزء
وتصح إمامة صبي لبالغ في نفل على الأصح ، اختاره الأكثر ( هـ م ) وعنه : وفرض ، اختاره الآجري ( و ش ) وظاهر المسألة : ولو قلنا : تلزمه الصلاة ، وصرح به ابن البنا في العقود ، وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة يقتضي صحة إمامته إن لزمته ، قاله صاحب النظم ، وهو متجه ، وصرح به غير واحد وجها ، ويصح بمثله ( و ) وفي المنتخب : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية