وتصح
إمامة صبي لبالغ في نفل على الأصح ، اختاره الأكثر (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وفرض ، اختاره
الآجري ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وظاهر المسألة : ولو قلنا : تلزمه الصلاة ، وصرح به
ابن البنا في العقود ، وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة يقتضي صحة إمامته إن لزمته ، قاله صاحب النظم ، وهو متجه ، وصرح به غير واحد وجها ، ويصح بمثله ( و ) وفي المنتخب : لا .