ولا تصح
إمامة امرأة بغير نساء ( و ) وبنى عليه في المنتخب : لا يجوز أذانها لهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تصح في نفل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في التراويح ، وقيل : إن كانت أقرأ ، وقيل : قارئة دونهم ، وقيل : ذا رحم ، وقيل : أو عجوزا ، وتقف خلفهم لأنه أستر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تقتدي بهم في غير القراءة ، فينوي الإمامة أحدهم ، واختار الأكثر الصحة في الجملة ، لخبر
أم ورقة العام والخاص ، والجواب عن الخاص رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15202أبو بكر المروذي بإسناد يمنع الصحة ، وإن صح فيتوجه حمله على النفل ، جمعا بينه وبين النهي ، ويتوجه احتمال في الفرض ، والنهي لا يصح ، مع أنه للكراهة ، وكذا الخنثى ، وقيل : تصح بخنثى ، وإن قلنا :
لا يؤم خنثى نساء . وتبطل
صلاة امرأة بجنب رجل لم يصلوا جماعة .