[ ص: 19 ] فصل ولا تصح
إمامة محدث أو نجس ، ولو جهله المأموم فقط ، نص عليه خلافا للإشارة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وبناه في الخلاف أيضا على إمامة الفاسق لفسقه بذلك ، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : هو أمين على طهارته لا يعرف إلا من جهته ، فإذا عملنا بقوله لم يقبل رجوعه ، كما لو أقرت بانقضاء العدة وزوجت ثم رجعت ، فقال : فيجب لهذا المعنى أن لا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة ، وعلى أن دخولها في عقد النكاح اعتراف بصحته ، فلم تصدق ، وهذا من أمر الدين ، فقبل كقبل الصلاة ، وعلله في الفصول بأنه فاسق وإمامته لا تصح عندنا ; ولأنه متلاعب ، والمتلاعب ليس في صلاة ، وإن علم هو أو المأموم فيها ، قال في الخلاف وغيره : أو بسبق حدثه ، استأنف المأموم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يبنى ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد : جماعة أو فرادى ، فمن
صلى بعض الصلاة وشك في وضوئه لم يجزئه حتى يتيقن أنه كان على وضوء ، ولا تفسد صلاتهم ، إن شاءوا قدموا وإن شاءوا صلوا فرادى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فقد نص على أن علمهم بفساد صلاته لا يوجب عليهم إعادة ، وإن علم بعد السلام في غير جمعة أو فيها (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) أعاد الإمام ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : والمأموم ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب [ ص: 20 ] و
هـ ) وهو القياس لولا الأثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره كغير الحدث والنجاسة نص عليه ، حتى في إمام نسي الفاتحة في الأخريين ، وإن علم معه واحد أعاد الكل ، نص عليه ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ : يعيد العالم ، وكذا نقل
أبو طالب : إن علمه اثنان وأنكر هو أعاد الكل ، واحتج بخبر
ذي اليدين . .