صفحة جزء
[ ص: 19 ] فصل ولا تصح إمامة محدث أو نجس ، ولو جهله المأموم فقط ، نص عليه خلافا للإشارة ، والشافعي ، وبناه في الخلاف أيضا على إمامة الفاسق لفسقه بذلك ، وقيل للقاضي : هو أمين على طهارته لا يعرف إلا من جهته ، فإذا عملنا بقوله لم يقبل رجوعه ، كما لو أقرت بانقضاء العدة وزوجت ثم رجعت ، فقال : فيجب لهذا المعنى أن لا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة ، وعلى أن دخولها في عقد النكاح اعتراف بصحته ، فلم تصدق ، وهذا من أمر الدين ، فقبل كقبل الصلاة ، وعلله في الفصول بأنه فاسق وإمامته لا تصح عندنا ; ولأنه متلاعب ، والمتلاعب ليس في صلاة ، وإن علم هو أو المأموم فيها ، قال في الخلاف وغيره : أو بسبق حدثه ، استأنف المأموم ، وعنه : يبنى ( و م ش ) نقل بكر بن محمد : جماعة أو فرادى ، فمن صلى بعض الصلاة وشك في وضوئه لم يجزئه حتى يتيقن أنه كان على وضوء ، ولا تفسد صلاتهم ، إن شاءوا قدموا وإن شاءوا صلوا فرادى .

قال القاضي : فقد نص على أن علمهم بفساد صلاته لا يوجب عليهم إعادة ، وإن علم بعد السلام في غير جمعة أو فيها ( ق ) أعاد الإمام ، وعنه : والمأموم ، اختاره أبو الخطاب [ ص: 20 ] و هـ ) وهو القياس لولا الأثر عن عمر ، وابنه ، وعثمان ، وعلي ، قاله القاضي وغيره كغير الحدث والنجاسة نص عليه ، حتى في إمام نسي الفاتحة في الأخريين ، وإن علم معه واحد أعاد الكل ، نص عليه ، واختار القاضي والشيخ : يعيد العالم ، وكذا نقل أبو طالب : إن علمه اثنان وأنكر هو أعاد الكل ، واحتج بخبر ذي اليدين . .

التالي السابق


الخدمات العلمية