[ ص: 28 ] باب موقف الجماعة يستحب وقوف الجماعة خلف الإمام ( و ) ولا يصح قدامه بإحرام فأكثر ، لأنه ليس موقفا بحال ، وذكر شيخنا وجها : تكره ، وتصح ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) والمراد : وأمكن الاقتداء ، وهو متجه ، وقيل : تصح جمعة ونحوها لعذر ، اختاره شيخنا ، وقال : من تأخر بلا عذر فلما أذن جاء فصلى قدامه عزر ، والاعتبار بمؤخر القدم ، وإلا لم يضر ، كطول المأموم ، ويتوجه العرف ، وإن تقابلا داخل الكعبة صحت في الأصح ( و ) وإن جعل ظهره إلى ظهر إمامه فيها صح ; لأنه لا يعتقد خطؤه ، وإن جعل ظهره إلى وجهه لم يصح لأنه مقدم عليه ، وإن تقابلا حولها صحت ( ع ) ويجوز تقدم المأموم في جهتين ( و ) قال في الخلاف ، وأومأ إليه في رواية أبي طالب ، وقيل : وجهة ( خ ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن كان خارج المسجد بينه وبين الكعبة مسافة فوق بقية جهات المأمومين فهل يمنع الصحة كالجهة الواحدة أم لا ؟ فيه وجهان ، ويقف الواحد عن يمينه [ و ] فإن بان عدم صحة مصافته لم يصح ، والمراد والله أعلم كمن لم يحضره أحد ، فيجيء الوجه : يصح منفردا ، وكصلاتهم قدامه في صحة صلاته وجهان ( م 1 ) [ ص: 29 ] ونقل أبو طالب في رجل أم رجلا قام عن يساره : يعيد ، وإنما صلى الإمام وحده ، وظاهره : تصح منفردا ، دون المأموم ، وإنما يستقيم على إلغاء نية الإمامة ، ذكره صاحب المحرر ، ونقل جعفر في مسجد محرابه غصبت قدر ما يقوم الإمام فيه : صلاة الإمام فاسدة ، وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المأمومين ، وإن وقف عن يساره أحرم أم لا أداره من ورائه ، فإن جاء آخر وقفا خلفه ، وإلا أدارهما ، فإن شق تقدم الإمام ، ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليا خلفه جاز ، وفي نهاية nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي والرعاية : بل أولى ; لأنه لغرض صحيح ، وكتفاوت إحرام اثنين خلفه ، ثم إن بطلت صلاة أحدهما تقدم الآخر إلى الصف ، أو إلى يمين الإمام ، أو جاء آخر ، وإلا نوى المفارقة ، ولو أدركهما جالسين أحرم ، ولا تؤخر إذا للمشقة ، وقيل : إن وقف إمام بينهما ففي الكراهة ( و هـ ) احتمالان ، وفي الخلاف وغيره في الفذ : قام مقاما لا يجوز أن يقومه مع اختصاصه بالنهي ، لأجل صلاته ، ففسدت ، كقدام الإمام ، [ ص: 30 ] ووقوفه إلى جنب امرأة مشتركان في النهي ، ووقوف الإمام وسط الصف مشتركون في النهي ، ووقوف الإمام خلف المأموم نهى عنه لأجل فساد صلاة المأمومين ، بدليل جواز وقوف المنفرد حيث شاء ، ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه ، وكذا إن بعد الصف منه ، نص عليه ، ويستحب توسطه للصف ، للخبر .
[ ص: 27 - 28 ] باب موقف الجماعة
( مسألة 1 ) قوله : ويقف الواحد عن يمينه . فإن بان عدم صحة مصافته لم يصح ، والمراد كمن لم يحضره أحد ، فيجيء الوجه : يصح منفردا ، وكصلاتهم قدامه في [ صحة ] صلاته وجهان . يعني إذا صلوا قدام الإمام ، وقلنا لا تصح صلاتهم ، فهل تصح [ ص: 29 ] صلاة الإمام أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم ، وصاحب الحاويين ، أحدهما : تصح صلاته ، قدمه في الرعايتين .
والوجه الثاني : لا تصح . قلت : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وقال المصنف في نكت المحرر : الأولى أن يقال : إن نوى الإمامة بمن يصلي قدامه مع علمه لم تنعقد صلاته ، كما لو نوت المرأة الإمامة بالرجل ; لأنه يشترط أن ينوي الإمامة بمن يصح اقتداؤه به ، وإن نوى الإمامة ظنا واعتقادا أنهم يصلون خلفه فصلوا قدامه انعقدت صلاته ، عملا بظاهر الحال ، كما لو نوى الإمامة من عادته حضور جماعة عنده ، انتهى .