فصل . ومن
صلى عن يساره ركعة فأكثر مع خلو يمينه لم يصح ، نص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، اختاره
أبو محمد التميمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ، وغيرهما ، وهو أظهر ( و ) وقيل : إن كان خلفه صف ، ومن صلى فذا خلفه ركعة وقيل : أو أحرم ، واختاره في الروضة ، وذكره رواية ، وقيل : لغير غرض لم يصح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن علم النهي ، وفي النوادر رواية تصح لخوفه تضيقا ، وذكره بعضهم قولا ، وهو معنى قول بعضهم : لعذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مطلقا ( و )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في النفل ، وبناه في الفصول على من صلى بعض الصلاة منفردا ثم نوى الائتمام ، وحيث صحت فالمراد مع الكراهة ، ويتوجه ، إلا لعذر ، وهو ظاهر كلام
شيخنا وقاله الحنفية ، وقال في التعليق : يقف فذا في الجنازة ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة عن
أبي أمامة مرفوعا ، ورواه
أبو حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرسلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من رواية
عبد الله العمري وهو ضعيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي ، وأنه أفضل إن تعين صفا ثالثا ، قال في الفصول : فتكون مسألة معاياة .