[ ص: 31 ] وإن خاف فوت ركعة فركع وحده ثم دخل الصف ، أو وقف معه غيره والإمام راكع ، صحت ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن علم النهي . وإن اعتدل قائما ولم يسجد وفي المنتخب والموجز : أو سجد ففي الصحة روايتان ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن جهل النهي صحت ( م 2 ) وإن فعله لغير غرض لم تصح في الأصح ، وأطلق في الفصول فيما إذا كان لغرض في إدراك الركعة لخبر nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة وجهين ، [ ص: 32 ] ولعل المراد قبل رفع الإمام ، وله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام ، ويتبعه ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ويكره بجذبه في المنصوص ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقيل : يحرم ( خ ) اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، قال [ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ] ولو كان عبده أو ابنه لم يجز ; لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة كالأجنبي . .
[ ص: 30 - 31 ] ( مسألة 2 ) قوله : " وإن خاف فوت ركعة فركع وحده ثم دخل الصف ، أو وقف معه غيره والإمام راكع ، صحت [ nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن علم النهي ] وإن اعتدل قائما ولم يسجد وفي المنتخب والموجز : أو سجد ففي الصحة روايتان ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن جهل النهي صحت . انتهى ، وأطلق الروايات الثلاث في الكافي والشرح ، والزركشي ، وغيرهم : إحداهن يصح مطلقا ، وهو الصحيح ، جزم به في الوجيز وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . قال nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر ، والنظم ، وحواشي المصنف على المقنع وغيرهم ، واختاره الشيخ تقي الدين وغيره .
والرواية الثانية : لا تصح مطلقا ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقدمه في الرعايتين ، ومختصر ابن تميم وإدراك الغاية وغيرهم ، قال في المذهب : بطلت في أصح الروايتين ، وهو ظاهر ما جزم به في تجريد العناية .
والرواية الثالثة : إن علم النهي لم تصح ، وإلا صحت ، ونص عليها ، وجزم به في الإفادات ، وشرح الطوفي على nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وقدمه في المغني ، ونصره ، وحمل هو والشارح كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي عليه . قال الزركشي : صرف nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي عن ظاهره ، وحمله على ما بعد الركوع ليوافق النصوص وجمهور الأصحاب ، وأطلق الأولى والثالثة في التلخيص ، والبلغة ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وغيرهم .
( تنبيه ) الذي يظهر أن الخلاف المطلق إنما هو في الروايتين الأوليين ، والرواية الثالثة أضعف منهما عند المصنف ، لكونه لم يدخلها في إطلاق الخلاف ، والذي يظهر أنها أقوى بالنسبة إلى المنصوص ، وكثرة الأصحاب ، ولدليل يساعدها ، والله أعلم