ويلزمه أن يسجد على ظهر غيره في زحام ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) نص عليه ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قاله في خطبة الجمعة ، ولم ينكر ، وعملا بالعرف ، ولا عبرة بمن كرهه ، كمن يكره التراص في الصفوف ، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، فيومئ ما أمكنه [ ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ] كالبهيمة ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : يسجد إن كانت طاهرة . وكغير حاجة والفرق ظاهر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له أن ينتظر زواله ، ولو احتاج أن يضع يديه أو رجليه فوجهان ( م 3 ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : وإن لم يمكنه سجود إلا على متاع غيره صحت ، كهذه المسألة ، وجعل طرف المصلي وذيل الثوب أصلا للجواز ، نقل ابن هانئ : يقوم بين رجلين ، إذا علم أنه لا يشق . .
[ ص: 32 ] مسألة 3 ) قوله " ويلزمه أن يسجد على ظهر غيره في زحام نص عليه ، ولو احتاج أن يضع يديه أو رجليه فوجهان " انتهى ، وأطلقهما ابن تميم ، وابن حمدان في رعايته الكبرى ، أحدهما : لا يجوز ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا الأقوى عندي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
والوجه الثاني : يجوز ، ويلزمه ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وقدمه في مجمع البحرين ، قال ابن تميم : والتفريع على الجواز . .