[ ص: 36 ] فصل . ومن لم ير الإمام ولا من وراءه صح أن
يأتم به إذا سمع التكبير وهو والإمام في المسجد ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح في النفل :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : والفرض مطلقا ، ( و ) كظلمة وضرر
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يضر المنبر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لجمعة ونحوها ، وإن رآه أو من وراءه في بعضها في المسجد صح ، وكذا خارجه مع إمكان الاقتداء ، جزم به
أبو الحسين وغيره ، وذكره صاحب المحرر الصحيح في المذهب ( و
هـ ) ولو جاوز ثلاثمائة ذراع (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) أو كانت جمعة في دار ودكان (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وجزم في
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والكافي ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي وغيرها باعتبار اتصال الصفوف ( خ ) عرفا ، وزاد في التلخيص والرعاية : أو ثلاثة أذرع لظاهر الأمر بالدنو من الإمام ، إلا ما خصه الدليل ، واعتبر في المغني اتصال الصفوف ، وفسر ذلك ببعد غير معتاد ، ولا يمنع الاقتداء ، واعتبره في الشرح ، وفسره ببعد غير معتاد بحيث يمنع إمكان الاقتداء ; لأنه لا نص فيه ولا إجماع ، فرجع إلى العرف ، وقيل : يمنع شباك ونحوه ، وحكي رواية ، وإن كان بينهما قال جماعة مع القرب المصحح نهر تجري فيه السفن ، أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف ، إن صحت الصلاة فيه ، زاد صاحب المحرر : بأن يكون بين صفين ما يقوم فيه صف آخر ، وهو معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، للحاجة
[ ص: 37 ] إلى الركوع والسجود لم يصح ، اختاره الأكثر للآثار ( و
هـ )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : صح ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقال صاحب المحرر وهو القياس ترك للآثار ومثله إذا كان بسفينة وإمامه بأخرى ; لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة ، والمراد : في غير شدة الخوف ، كما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وألحق
الآمدي بالنهر النار والبئر ، وقيل : والسبع ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في الشوك والنار .