فصل . ويكره على الأصح
علو الإمام كثيرا ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لأن فعله في خبر
سهل يدل [ على ] أن النهي ليس للتحريم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن لم يرد التعليم ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : إن فعل لم تصح صلاته ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وإن ساواه بعضهم صحت صلاته وصلاتهم في الأصح ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) زاد بعضهم : بلا كراهة ( و
هـ ) وفي النازلين إذا الخلاف ، والكثير ذراع عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقدره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي بقامة المأموم ، لحاجته إلى رفع رأسه ، وفي الخلاف : لأنه لا يمكنه أن يقتدي به إلا بعد رفع رأسه إليه ، وهو منهي عنه ، وكذا علله في الفصول إلا أنه قال : وهو مكروه . وعن الحنفية كالقولين ،
ولا بأس بعلو المأموم ، نص عليه (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
ولا يعيد الجمعة مصليها فوق المسجد (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) .