صفحة جزء
ويمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر سفر القصر ثلاثة أيام ولياليهن ثم يخلع ( م ) [ وقيل في المسافر ] لا توقيت فإن خاف فوات رفقة ، أو تضرر رفيقه بانتظار تيمم ، فلو مسح وصلى أعاد نص عليه ، وقيل : يمسح كالجبيرة ، واختاره شيخنا ويحتمل أن يمسح عاص بسفره كغيره ، ذكره ابن شهاب ، وقيل : لا يمسح ومن أقام عاصيا كمن أمره سيده بسفر فأقام مسح ، وذكر أبو المعالي : هل هو كعاص بسفره في منع الترخيص ؟ فيه وجهان . وابتداء المدة من حدثه بعد لبسه ( و ) أي من وقت جواز مسحه بعد حدثه ، فلو مضى من الحدث يوم وليلة ; أو ثلاثة ، وإن كان مسافرا ولم يمسح انقضت المدة ، وما لم يحدث لا تحتسب المدة ، فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة ، وانتهاء المدة وقت جواز مسحه بعد حدثه ، وعنه ابتداؤها من مسحه بعد حدثه ، وانتهاؤها وقت المسح ، وإن مسح مسافرا ثم أقام أتم على بقية مسح مقيم [ ص: 168 ] و ) وفي المبهج مسح مسافر إن كان مسح مسافرا فوق يوم وليلة ، وإن مسح أقل من مسح مقيم ثم سافر فكذلك ، اختاره الأكثر ( هـ ) وعنه على الباقي من مسح مسافر ، قال الخلال : نقله أحد عشر نفسا ، ورجع عن قوله الأول .

وقال أبو بكر : يتوجه إن صلى بطهارة المسح في الحضر غلب جانبه ، قال في الخلاف ملزما لمن قال يمسح مسح مسافر : لو توضأ ومسح أحد خفيه وسافر ثم مسح الأخرى في السفر ، فعندهم يمسح مسح مسافر ، وكذا الخلاف لو شك في ابتدائه حضرا أو سفرا ، وإن أحدث مقيما ومسح مسافرا أتم مسح مسافر ( و ) وعنه مسح مقيم ذكرها في الخلاف وغيره ، وجعلها لمن سافر بعد دخول الوقت ولم يحرم بالصلاة ، وقيل : إن مضى وقت صلاة ثم سافر أتم مسح مقيم ، وإن شك في بقاء المدة لم يمسح ( و ) لأن الأصل الغسل ، فإن مسح فبان بقاؤها صح وضوءه ، وقيل : لا ، كما يعيد ما صلى به مع شكه بعد يوم وليلة . وتمسح المستحاضة ونحوها في المنصوص كغيرها ( و م ) وقيل : لا ، وقيل : لوقت كل صلاة ( و هـ ) وقيل : إنها لا تمسح إلا بقدر ما تصلي بطهارتها ذات الغسل ثم تخلع .

( و ش ) ومتى انقطع الدم استأنفت الوضوء ، وجها واحدا كالمتيمم يجد الماء بخلاف ذي الطهر الكامل يخلع الخف ، أو تنقضي المدة ، ومن غسل صحيحا وتيمم لجرح ، فهل يمسح الخف ؟ قال غير واحد : هو كالمستحاضة ، ويجب مسح أكثر أعلى الخف ، وقيل : قدر الناصية من الرأس ، وقيل : هو المذهب ، وقيل : جميعه ( و م ) لا قدر ثلاث أصابع ( هـ ) أو ما سمي مسحا [ ص: 169 ] ش ) ويجزئ مسح أكثر العمامة على الأصح ، ويستحب إمرار يده مرة من أصابعه إلى ساقه ، ولا يجزئ أسفله وعقبه ( و ) وقيل يستحب ( هـ ) ومسحه بأصبع أو حائل أو غسله كالرأس ، ويكره تكرار مسحه وغسله

التالي السابق


الخدمات العلمية