ويكره للمأموم الوقوف بين السواري ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لأنها تقطع الصف قال بعضهم : فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة بلا حاجة ويتوجه أكثر ، أو العرف ، ومثله نظائره ولهذا لما جزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأنه يرجع في العمل في الصلاة إلى العرف ، وبحث مع الشافعية في تقديرهم بثلاث خطوات قال : القدر الذي يخرج به من حد القلة ما زاد على الثلاث ، ولهذا جعلوا خيار الشرط ثلاثا ، وقالوا : الثلاث آخر حد القلة ، وفي هذا الموضع جعلوا الثلاث في حد الكثرة ،
[ ص: 40 ] وما دون الثلاث في حد القلة ، وهذا خلاف الأصول
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : [ لا ] يكره ( و ) كالإمام .