يعذر فيهما بمرض ، وبخوف حدوثه ، وإن لم يتضرر بإتيانها راكبا ، أو محمولا ، أو تبرع أحد به ، أو بأن يقود أعمى لزمته الجمعة ، وقيل : لا ، كالجماعة ، نقل المروذي في الجمعة : يكتري ويركب ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على ضعف عقب المرض ، فأما مع المرض فلا يلزمه لبقاء العذر . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيمن يحضر الجمعة فيعجز عن الجماعة يومين من التعب ، قال : لا أدري ، وبمدافعة أحد الأخبثين وبحضرة طعام محتاج إليه ، ويشبع ، لخبر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الصحيحين ، nindex.php?page=hadith&LINKID=42396ولا يعجلن حتى يفرغ منه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما يسكن نفسه ، وجزم به جماعة في الجمعة ، وذكر ابن حامد ، إن بدأ بالطعام ثم أقيمت الصلاة ابتدر إلى الصلاة ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية nindex.php?page=hadith&LINKID=11586إن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة يأكل منها فقام وصلى متفق عليه ، كذا قال ، ولعل مراده مع عدم الحاجة ، وبخوفه على نفسه ، أو ماله ، ولو تعمد سبب المال ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل في الجمعة ، قال : كسائر الحيل لإسقاط العبادات ، كذا أطلق ، واستدل . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن خاف ظلما في ماله فليجعله وقاية لدينه ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال . أو ضائع يرجوه ، أو معيشة يحتاجها ، أو مال استؤجر على حفظه ، وبخوف معسر حبسه ، أو لزمه ، أو تطويل إمام ، أو موت قريبه ، نص عليه . أو تمريضه ، ونقل ابن منصور فيه : وليس له من يخدمه ، وأنه لا يترك الجمعة ، وفي النصيحة : [ ص: 42 ] وليس له أن يخدمه إلا أن يتضرر ولم يجد بدا من حضوره ، أو رفيقه أو فوت رفقته ، وبغلبة نعاس يخاف فوتها في الوقت ، وكذا مع الإمام ، وقيل : في الجماعة لا الجمعة ، وقيل : لا ، فيهما ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12666ابن الجوزي : يعذر فيهما : بخوفه نقض وضوئه بانتظاره ، وبالتأذي بمطر ، أو وحل ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) في الجمعة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : سفرا ، وبريح باردة في ليلة مظلمة ، ولم يذكر بعضهم : مظلمة ، وقيل : ريح شديدة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : سفرا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : كلها عذر في سفر لا حضر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=40963أنه قال لمؤذنه في يوم مطير زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في يوم جمعة إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم ، فكأن الناس استنكروا ذلك ، فقال : فعله من هو خير مني ، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=43275كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول : ألا صلوا في رحالكم . ولم يقل nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : في السفر . متفق عليهما ، فدل على العمل بأيهما شاء ، ويأتي كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجمع وفي الفصول : يعذر في الجمعة بمطر وبرد وخوف وفتنة ، كذا قال ، ونقل أبو طالب : من قدر يذهب في المطر فهو له أفضل ، وذكره أبو المعالي ، ثم قال : لو قلنا : ينبغي مع هذه الأعذار لأذهبت الخشوع ، وجلبت السهو ، فتركه أفضل ، وقال : والزلزلة عذر ; لأنها نوع خوف ، وذكر صاحب المحرر وغيره أن التجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل ، وأن الأفضل ترك ما يرجوه لا ما يخاف تلفه ، وذكر بعضهم أن الرخص غير الجمع أفضل ، ويأتي [ ص: 43 ] كلام nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الجمعة ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي أن كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج عذر ، ولهذا جعله أصحابنا كالبرد المؤلم في منع الحكم والإفتاء .
( تنبيه ) .
ليس في باب العذر في ترك الجمعة والجماعة وباب صلاة المرضى شيء من المسائل التي فيها الخلاف المطلق .