[ ص: 45 ] باب
صلاة المريض . يصلي قائما ( ع ) ولو معتمدا بشيء ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يلزمه اكتراء من يقيمه ويعتمد عليه ، وإن شق لضرر أو تأخر برء فقاعدا ( و ) ويتربع ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ندبا [ ( و ) ] وقيل ، وجوبا ويثني رجليه كمتنفل ، قال في نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي والرعاية : وإن قدر أن يرتفع إلى حد الركوع لزمه ، وإلا ركع قاعدا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن أطال القراءة تربع ، وإلا افترش ، ولا يفترش مطلقا (
هـ ر
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقعد إلا إن عجز عن قيامه لدنياه . وأسقطه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتابه ( الأمر بالمعروف ) بضرر متوهم ، وأنه لو تحمل الصيام والقيام حتى ازداد مرضه أثم ، وإن الأمر بالمعروف لا يسقط فرضه بالتوهم ، فلو قيل له : لا تأمر على فلان بالمعروف فإنه يقتلك لم يسقط عنه لذلك ، يؤيد ما قاله : إن الأصحاب بل
nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد إنما اعتبروا الخوف وهو ضد الأمن ، وقد قالوا : يصلي صلاة الخوف إذا لم يؤمن هجوم العدو ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الإرشاد : إن من شرط الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف ، وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأصحاب اعتبروا الخوف ، والمسألة في الآداب الشرعية . ونقل
عبد الله : إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه أحب إلي أن يصلي قاعدا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : ويصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم وإن شق قاعدا والمذهب : ولو بتعديه بضرب ساقه كتعديها بضرب بطنها فنفست كما سبق فعلى جنبه ، والأيمن أفضل ، وقيل : يلزمه وإن تركه قادرا وصلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة
[ ص: 46 ] كره ويصح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ونقل
صالح وابن منصور : يصلي على ما قدر وتيسر عليه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره : كيف شاء ، كلاهما جائز ، ولا يلزمه الاستلقاء أولا (
هـ ) ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده ما أمكنه ، نص عليه [ ( و ) ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : وأقل ركوعه مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة ، وتتمتها الكمال . وجعل سجوده أخفض ، وإن سجد ما أمكنه على شيء رفعه كره وصح ، نص عليهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يخير . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل رواية : لا يجزئه ، كيده . ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هو أولى من الإيماء ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بفعل
أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهما ، قال : ونهى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
وإن عجز أدى بطرفه ، ناويا ، مستحضرا الفعل والقول إن عجز عنه بقلبه ، كأسير عاجز عنه لخوفه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بد من شيء مع عقله ، وفي التبصرة : صلى بقلبه أو طرفه ، وفي الخلاف : أومأ بعينيه ، وحاجبيه ، أو قلبه ، وقاس على الإيماء برأسه ، ولا يلزم عليه الإيماء بيديه ، لأنه لا يمتنع أن يلزمه ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يصلي مضطجعا ويومئ ، قال : فأطلق وجوب الإيماء ولم يخصه ببعض الأعضاء ، وعلى أن الطرف من موضع الإيماء ، واليدان لا مدخل لهما في الإيماء بحال . وظاهر كلام جماعة : لا يلزمه
[ ص: 47 ] الإيماء بطرفه ، وهو متجه لعدم ثبوته ، وإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قد احتج بما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14451زكريا الساجي بإسناده ، عن
جعفر بن محمد عن أبيه ، عن
علي بن الحسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=43922يصلي المريض قائما ، فإن لم يستطع فجالسا ، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع فمستلقيا وأومأ بطرفه ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب مرفوعا ، وليس فيه : وأومأ بطرفه . وإسناده ضعيف . وكتحريك لسان عاجز وأولى ; لأنه لازم للمأمور به .
قال في الفنون : الأحدب يجدد للركوع نية ، لكونه لا يقدر عليه ، كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تسقط الصلاة . اختاره
شيخنا ( و
هـ ) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=40لعمران بن حصين nindex.php?page=hadith&LINKID=20744صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وغيرهما ، وفي لفظ
nindex.php?page=hadith&LINKID=20744فإن لم تستطع فمستلقيا قال صاحب المحرر : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، كذا قال ، وروى
الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=15386وأبو بكر النجاد nindex.php?page=showalam&ids=14800وأبو حفص العكبري وغيرهم من رواية
يحيى الحماني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا
nindex.php?page=hadith&LINKID=43924يصلي المريض قاعدا ، فإن لم يستطع فعلى جنبه ، فإن لم يستطع فمستلقيا ، فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر وإسناده ضعيف .