ومن
صلى فذا أو غير قائم لعذر فهل يكمل ثوابه ؟ سبقت في صلاة التطوع
[ ص: 48 ] وأول صلاة الجماعة ، ومن
ترك العبادة عجزا فهل يكمل ثوابه ؟ يتوجه تخريجه على ذلك ، وقد قال صاحب المحرر في أخبار فضل الجماعة على الفذ : لا يصح حملها على المنفرد لعذر ; لأن الأخبار قد دلت على أن ما يفعله لولا العذر [ يكتب له ثوابه ] . ثم ذكر خبر
أبي موسى nindex.php?page=hadith&LINKID=10585 : إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=36104من توضأ ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، والمراد والله أعلم : مثل أجر واحد ممن صلاها ; لأن غايته كأحدهم ، وكذا اختار
ابن الجوزي في كشف المشكل في حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=18037من سأل الله الشهادة أن له أجر الشهيد .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=36471من سأل الله الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف :
nindex.php?page=hadith&LINKID=36471من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه وله أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=36344من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل إثم من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري :
nindex.php?page=hadith&LINKID=36355من دل على خير فله مثل أجر فاعله وعن
زيد بن خالد مرفوعا .
nindex.php?page=hadith&LINKID=36896من فطر صائما كان له مثل أجره ، غير أنه لا ينقص [ ص: 49 ] من أجر الصائم شيئا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
والترمذي وصححه ، وعن
أبي كبشة الأنماري مرفوعا
nindex.php?page=hadith&LINKID=34958مثل هذه الأمة مثل أربعة : رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه ، ورجل آتاه الله علما فقال : لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله ، فهما في الأجر سواء ، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما ، فهو يتخبط فيه لا يدري ما له مما عليه ; ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال : لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان ، فهما في الإثم سواء إسناده جيد ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، واختاره
ابن جرير الطبري في قوله تعالى :
والتين والزيتون إلى قوله
فلهم أجر غير ممنون ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12666ابن الجوزي عنه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13436وابن قتيبة " أن المؤمن تكتب له طاعاته التي كان يعملها " . ولم يذكر في ذلك خلافا ، إنما ذكر الخلاف في المراد بالآية ، وكذا ذكره غير واحد ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقال : لا ينبغي أن يختلف في ذلك ، وقال في تفسير قوله تعالى
لا يستوي القاعدون في المعذور قيل : يحتمل أن يكون أجره مساويا ، وقيل : يعطى أجره بلا تضعيف فيفضله الغازي بالتضعيف ، للمباشرة ، قال : والأول أصح ، واحتج بقوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=13743اكتبوا له ما كان يعمل في الصحة وبحديث
أبي كبشة ، وبقوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=11682إن بالمدينة . [ ص: 50 ] لرجالا ما سرتم مسيرا ، ولا قطعتم واديا ، إلا كانوا معكم ، حبسهم المرض وفي رواية
nindex.php?page=hadith&LINKID=10741إلا شركوكم في الأجر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=10756إلا كانوا معكم ، قالوا : يا رسول الله ، وهم بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة ، حبسهم العذر ولم يجب
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي عن ظاهر الآية المذكورة ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيها : إنه فضلهم على القاعدين من أولي الضرر بدرجة ، وعلى غيرهم بدرجات ، وقال بعض متأخري أصحابنا : هذا أولى من التأكيد والتكرار ، وهو أيضا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=17131ومقاتل ،
والسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج ، وغيرهم ، وقال قوم : التفضيل في الموضعين على القاعدين من غير ضرر ، مبالغة ، وبيانا ، وتأكيدا ، وهو قول
أبي سليمان الدمشقي وغيره من الشافعية ، كصاحب المحصول في تفسيره في الآية ، واختاره
المهدوي المالكي ، وذكر في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في
المتخلف عن الجهاد لعذر : له شيء من الأجر لا كله .