صفحة جزء
وإن ظهر بعض قدم ماسح ، أو انقضت المدة ابتدأ الطهارة ، وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل رجليه ( هـ م و ) وهل هو مبني على الموالاة ؟ ( و م ) جزم به الشيخ ، أو رفع الحدث ؟ جزم به أبو الحسين ، واختاره أبو البركات وذكر أبو المعالي أنه الصحيح في المذهب عند المحققين ، ويرفعه في المنصوص ( و ) أو مبني على غسل كل عضو بنية ، أو على أن الطهارة لا تتبعض في النقض ، وإن تبعضت في الثبوت كالصلاة والصوم ; واختاره في الانتصار وقاله في الخلاف ؟ فيه أوجه ( م 12 ) وهو كقدرة المتيمم على الماء وقيل كسبق الحدث ، قال صاحب المحرر : إن رفع العمامة يسيرا لم يضر ، وذكره الشيخ للمشقة ، [ ص: 170 ] قال أحمد إذا زالت عن رأسه فلا بأس ما لم يفحش ، قال ابن عقيل وغيره : ما لم يرفعها بالكلية ، لأنه معتاد ، وظاهر المستوعب تبطل لظهور شيء من رأسه ، وخروج القدم أو بعضه إلى ساق الخف كخلعه ( و ) مع أنه [ ص: 171 ] لا يلزم المحرم فدية ثانية ، لأن ظهور بعض القدم كظهوره هنا ، وعنه [ ص: 172 ] لا ، وعنه لا ببعضه


[ ص: 168 - 169 ] ( مسألة 12 ) قوله وإن ظهر بعض قدم ماسح أو انقضت المدة ابتدأ الطهارة وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه ، وهل هو مبني على الموالاة ، وجزم به الشيخ ، أو رفع الحدث ؟ جزم به أبو الحسين ، واختاره أبو البركات ، وذكر أبو المعالي أنه الصحيح من المذهب عند المحققين ، ويرفعه في المنصوص ، أو مبني على غسل كل عضو بنية أو على أن الطهارة لا تتبعض في النقض وإن تبعضت في الثبوت كالصلاة والصوم ؟ اختاره في الانتصار ، وقاله في الخلاف فيه أوجه انتهى .

( اعلم ) أن الأصحاب اختلفوا في بناء هذه المسألة على طرق أطلقها المصنف ( فقيل ) هي مبنية على الموالاة ، قطع به الشيخ في المغني والشارح وابن رزين في شرحه واختاره ابن الزاغوني قاله الزركشي وقدمه في الرعاية الكبرى ، فعلى هذا لو حصل ذلك قبل فوات

[ ص: 170 ] الموالاة أجزأه مسح رأسه وغسل قدميه قولا واحدا ، لعدم الإخلال بالموالاة ، وإن فاتت الموالاة ابتدأ الطهارة على المذهب ، وعلى القول بعدم وجوب الموالاة يغسل قدميه ، والصحيح من المذهب أن الموالاة فرض ، وضعف المجد في شرحه ومن تابعه هذه الطريقة ( قال ) الزركشي وغيره : وهو مفرع على أن طهارة المسح لا ترفع الحدث ، وإنما تبيح الصلاة كالتيمم ، فإذا ظهرت الرجلان ظهر حكم الحدث السابق ( قال ) الزركشي ووقع ذلك للقاضي في التعليق أيضا في توقيت المسح مصرحا بأن طهارة المسح ترفع الحدث : إلا عن الرجلين ، انتهى ، وقد رأيته في التعليق كما قال ، وقيل مبنية على أن المسح يرفع الحدث ، وقطع بهذه الطريقة ، القاضي أبو الحسين ، وصححه المجد في شرحه ، وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، وابن عبيدان ، وصاحب الحاوي الكبير وغيرهم ، وقدمه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ( وقال ) هو وأبو المعالي بن منجى وحفيده أبو البركات ابن منجى في شرحهم : هو الصحيح من المذهب عند المحققين ، انتهى .

( قلت ) وهذا هو الصحيح من الطرق والصحيح من المذهب أنه يرفع الحدث نص عليه ، كما قال المصنف ، فبنوا ذلك على أن المسح يرفع الحدث عن الرجلين ، وعلى أن الحدث لا يتبعض ، فإذا خلع عاد الحدث إلى الرجلين فيسري إلى بقية الأعضاء ، فيستأنف الوضوء ، وإن قرب الزمن وهو ظاهر كلامه لإطلاقه القول بالاستئناف بل ( قيل ) إنه منصوصه ، قال في الكافي : أشهر الروايتين تبطل الطهارة لأن المسح أقيم مقام الغسل ، فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين ، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض ، انتهى ، وأطلق الطريقتين ابن تميم ( وقيل ) مبنية على صحة غسل كل عضو بنية ، فإن قلنا : [ ص: 171 ] يصح تفريق النية على أعضاء الوضوء أجزأ غسل قدميه ، وإلا ابتدأ الطهارة ( واعلم ) أن في صحة طهارة من فرق النية على أعضاء الوضوء وجهين ، وأن الصحيح الصحة ، جزم به في التلخيص وغيره ، وقدمه ابن تميم وغيره ، فعلى هذا يكون الصحيح إجزاء مسح رأسه وغسل قدميه ( وقيل ) مبنية على أن الطهارة لا تتبعض في النقض وإن تبعضت في الثبوت كالصلاة والصوم قاله القاضي في الخلاف ، وأبو الخطاب في الانتصار ( قلت ) قال القاضي في الخلاف : فإن قيل : لا تبعض في الصحة فيصحان جزءا فجزءا ، ولا يتبعضان في الانتقاض ، انتهى .

تنبيهان

( الأول ) ظاهر كلام المصنف وغيره أن الروايتين في أصل المسألة مبنيتان على الخلاف الذي في هذه المسائل اللاتي ذكرها المصنف أصولا ( قال ) الشارح بعد أن حكى الروايتين وهذا الاختلاف مبني على وجوب الموالاة ، فمن لم يوجبها في الوضوء جوز غسل القدمين ، ومن أوجبها أبطل الوضوء إذا فاتت وإلا أجزأه غسلهما ، وظاهر كلامه في الرعاية والزركشي خلاف ذلك ، قال الزركشي : والرواية الثانية يجزئه غسل قدميه وبنوها على أن الطهارة تتبعض ، وأنه يجوز تفريقها كالغسل وإذن إما أن نقول الحدث لم يرتفع عن الرجلين فيغسلان بحكم الحدث السابق ، أو نقول ارتفع وعاد إليهما فقط وأما المذهب فهو مبني عند ابن الزاغوني وأبي محمد على المذهب في اشتراط الموالاة وبناه أبو البركات على شيئين ( أحدهما ) أن المسح يرفع حدث الرجلين رفعا مؤقتا ( والثاني ) أن الحدث لا يتبعض انتهى ، فظاهر هذا بل صريحه أن كل رواية مبنية على أصل .

وقال في الرعاية الكبرى : وإن خلع ما مسحه أو ظهر بعض محل فرضه في رأسه أو قدمه أو تمت مدته توضأ ثانيا إن فاتت الموالاة ، وقيل أو لم تفت ، وقلنا المسح يرفع الحدث ، وعنه يجزئ مسح [ ص: 172 ] رأسه وغسل قدميه ، ومحل الجبيرة وما بعده على المذهب في اعتبار الترتيب والموالاة ، وقيل بل هذا إن قلنا المسح لا يرفع الحدث مع الموالاة وعدمها ، وإن قلنا يرفعه توضأ ، وقيل بل هذا إن قلنا يجزئ كل عضو بنيته ، وإلا توضأ انتهى .

( الثاني ) قوله وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل رجليه لعله " وعنه يجزئه غسل رجليه " لأن الرأس لم يتقدم له ذكر في كلامه ويحتمل أن يكون في أول المسألة سقط وتقديره وإن ظهر قدم الماسح أو رأسه وهو أولى ، ويحتمل أن يكون الرواية وردت كذلك أو أن الحكم لما كان واحدا ذكره والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية