فصل
تشترط النية للجمع في الأشهر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : هو المذهب ، فإن جمع وقت الأولى اشترطت عند إحرامها ، وقيل : أو قبل فراغها ، وقيل : أو إحرام الثانية ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) وجزم في الترغيب : وإحرام الثانية ، وقيل : هو فقط ،
وتقديمها على الثانية مطلقا (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق )
والموالاة إلا بقدر إقامة ووضوء ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قال جماعة : وذكر يسير كتكبير عيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو سنة ، وفي الانتصار : يجوز تنفله بينهما ، نقل
أبو طالب : لا بأس أن يتطوع بينهما ، واختار في المغني وغيره العرف ، وفي الخلاف رواية
أبي طالب تدل على صحة الجمع وإن لم تحصل الموالاة ، واعتبر في الفصول الموالاة ، قال : ومعناها أن لا يفصل بينهما بصلاة ، ولا كلام ، لئلا يزول معنى الاسم وهو الجمع ، وقال : إن سبقه الحدث في الثانية وقلنا تبطل [ به ] فتوضأ أو اغتسل ولم يطل ففي بطلان جمعه احتمالان ، واختار
شيخنا لا موالاة ، وأخذه من رواية
أبي طالب والمروذي : للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق ، وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأنه يجوز له الجمع ، ومن نصه
في جمع المطر : إذا صلى إحداهما في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس ،
[ ص: 73 ] ويشترط وجود العذر عند إحرامهما ، والأشهر : وسلام الأولى ، وقيل : يعتبر دوامه فيها
وإن انقطع السفر في الأولى فلا جمع ، وتصح ويتمها ، وكذا بعدها ، وكذا في الثانية كالقصر فيتمها نفلا ، وقيل : تبطل ، وقيل : لا يبطل الجمع ، كانقطاع مطر في الأشهر ، والفرق ظاهر أن نتيجته وحل فيتبعه ، وهما سواء في المعنى بخلاف
من جمع لسفر فزال وثم مطر أو مرض يبطل جمعه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي احتمالا يبطل الجمع بعد الثانية ، ومريض كمسافر .