فصل
وإن جمع وقت الثانية اشترطت نية الجمع قبل أن يبقى من وقت الأولى بقدرها ، لفوت فائدة الجمع ، وهي التخفيف بالمقارنة بينهما ، قاله صاحب المحرر وغيره ، وذكر الأكثر : ما لم يضق عن فعلها ، لتحريم التأخير إذن ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : أو قدر تكبيرة أو ركعة ، ووجود العذر إلى وقت الثانية ، والترتيب (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأن عليهما أمارة ، وهي اجتماع الجماعة ; ولأن الثانية تبع للأولى فما لم يوجد حكم المتبوع لا يثبت حكم التبع ; ولأنها إنما يجوز فعلها بصلاة الأولى ، فقد صلاها قبل وقتها فلا يصح ، بخلاف الفوائت في ذلك ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقيل : يسقط بالنسيان ( و
هـ ) لأن أحدهما هنا تبع لاستقرارهما ، كالفوائت ، ويتوجه منها تخريج
[ ص: 74 ] يسقط مطلقا ، وقيل : [ وضيق ] وقت الثانية كفائتة مع مؤداة ، وإن كان الوقت لهما أداء ، وقيل : والموالاة ، فيأثم بالتأخير ، وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : لا . ولا يقصرها لأنها قضاء ، وإن تعدد إمام أو مأموم ، أو نواه المعذور منهما ، أو
صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما ، صح في الأشهر ، وله الوتر قبل مغيب الشفق [ (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ] وصلاة
عرفة ومزدلفة كغيرهما ، نص عليه : اختاره الأكثر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في عباداته
وشيخنا : الجمع والقصر مطلقا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) والأشهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الجمع فقط ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ( و
هـ ) ولامتناع القصر للمكي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس ينبغي أن يولى أحد منهم الموسم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان من
المدينة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : من السنة أن لا يولى أحد منهم
.